ومِمَّن قال ذلكَ: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، وأكثرُ أهلِ الكُوفةِ، إلّا الحسن بن حيٍّ، فإنَّهُ أوجبَ التَّسْليمتينِ جميعًا، بقولِهِ عليه السلام: "تحليلُها التَّسليمُ"(1). ثُمَّ بيَّن بفِعلِهِ كيفَ التَّسليمُ.
وقال آخرُونَ، منهُمُ الشّافِعيُّ: التَّسليمةُ الأُولى يخرُجُ بها من صلاتِهِ واجِبةٌ، والأُخرى سُنَّةٌ(2). ومن حُجَّتِهِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "تحليلُها التَّسليمُ". والتَّسْليمةُ الواحِدةُ يَقَعُ عليها اسمُ تسليم، وهذه أيضًا حُجَّةُ من قال بالتَّسليمةِ الواحِدةِ، وبالله التَّوفيقِ.
وقال الثَّوريُّ: إذا كُنتَ إمامًا فسلِّم عن يَمينِكَ وعن يسارِكَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، فإن كُنتَ غير إمام، فإذا سلَّمَ الإمامُ، فسلِّم عن يمينِكَ وعن يسارِك، تَنْوي به الملائكةَ، ومن معكَ من المُسلِمينَ(3).
وقال الشّافِعيُّ: نأمُرُ كلَّ مُصلٍّ أن يُسلِّمَ عن يمينِهِ وعن يَسارِهِ، إمامًا كانَ أو مُنفرِدًا أو مأمُومًا، ويقولُ في كلِّ واحِدةٍ منهُما: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، وينوي بالأُولى من عن يَمينِهِ، وبالثّانيةِ من عن يَسارر، وينوي المأمُومُ الإمام بالتَّسليمةِ التي إلى ناحيتِهِ في اليمينِ أو في المسارِ. قال: ولو اقْتَصرَ على تسليمةٍ واحِدةٍ، لم يكُن عليه إعادةٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 34، وأحمد 2/ 292، 322 (1006، 1072)، وأبو داود (61، 618)، وابن ماجة (275)، والترمذي (3)، وأبو يعلى (616)، والدارقطني في سننه 2/ 179، 216 (1359، 1421)، والبيهقي في الكبرى 2/ 15، 173، من حديث علي بن أبي طالب. وانظر: المسند الجامع 13/ 167 - 168 (10015).
(2) انظر: الأم 1/ 122.
(3) انظر: الاستذكار 2/ 492.
(4) انظر: الأم 1/ 122، والاستذكار 2/ 492.
وقال آخرُونَ، منهُمُ الشّافِعيُّ: التَّسليمةُ الأُولى يخرُجُ بها من صلاتِهِ واجِبةٌ، والأُخرى سُنَّةٌ(2). ومن حُجَّتِهِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "تحليلُها التَّسليمُ". والتَّسْليمةُ الواحِدةُ يَقَعُ عليها اسمُ تسليم، وهذه أيضًا حُجَّةُ من قال بالتَّسليمةِ الواحِدةِ، وبالله التَّوفيقِ.
وقال الثَّوريُّ: إذا كُنتَ إمامًا فسلِّم عن يَمينِكَ وعن يسارِكَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، فإن كُنتَ غير إمام، فإذا سلَّمَ الإمامُ، فسلِّم عن يمينِكَ وعن يسارِك، تَنْوي به الملائكةَ، ومن معكَ من المُسلِمينَ(3).
وقال الشّافِعيُّ: نأمُرُ كلَّ مُصلٍّ أن يُسلِّمَ عن يمينِهِ وعن يَسارِهِ، إمامًا كانَ أو مُنفرِدًا أو مأمُومًا، ويقولُ في كلِّ واحِدةٍ منهُما: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، وينوي بالأُولى من عن يَمينِهِ، وبالثّانيةِ من عن يَسارر، وينوي المأمُومُ الإمام بالتَّسليمةِ التي إلى ناحيتِهِ في اليمينِ أو في المسارِ. قال: ولو اقْتَصرَ على تسليمةٍ واحِدةٍ، لم يكُن عليه إعادةٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 34، وأحمد 2/ 292، 322 (1006، 1072)، وأبو داود (61، 618)، وابن ماجة (275)، والترمذي (3)، وأبو يعلى (616)، والدارقطني في سننه 2/ 179، 216 (1359، 1421)، والبيهقي في الكبرى 2/ 15، 173، من حديث علي بن أبي طالب. وانظر: المسند الجامع 13/ 167 - 168 (10015).
(2) انظر: الأم 1/ 122.
(3) انظر: الاستذكار 2/ 492.
(4) انظر: الأم 1/ 122، والاستذكار 2/ 492.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 369)