قال(1): وحَدَّثنا عُبيدُ الله(2) بن مُوسى، عن سفيانَ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، عن عُمرَ بن عبدِ العزيز، قال: هُو أحقُّ بها ما دامَتْ في العِدَّةِ.
وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: إذا أسلمَ الرَّجُلُ في عِدَّةِ امْرَأتِهِ، فهُو أحقُّ بها.
وفي حديثِ ابن شِهاب المذكُورِ أيضًا في هذا البابِ من الفِقهِ: إثباتُ الأمانِ للكافرِ، ودُعاؤُهُ إلى الإسلام وإن كان له شوكةٌ، وكانت كلِمةُ الإسلام العاليةَ. وهذا ما لا خِلافَ فيه على هذا الوَجْهِ، ولا سِيَّما إذا طُمِع بإسلامِهِ.
وفيه: التَّأمِينُ على شُرُوطٍ تجُوزُ، وعلى الخِيارِ فيها.
وفيه: جَوازُ تَصْحِيح الأماراتِ في العُقودِ، وأنَّ من صَحَّ عليه شيءٌ منها، أو صحَّ عِندهُ، لَزِمهُ العَملُ بها، وجازَ ذلك عليه ولهُ، ألا تَرى إلى إرْسالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم برِدائهِ أمارَةً لأمانِهِ؟
وفيه: بيانُ ما كان عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من الاجْتِهادِ، والحِرصِ على دُخُولِ النّاسِ في الإسلام.
وفيه: إجازةُ تَكْنِيةِ الكافِرِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَفٍ، وطُمِعَ بإسلامِهِ، وقد يجُوزُ ذلك وإن لم يُطْمَع بإسلامِهِ؛ لأنَّ الطَّمعَ ليسَ بحقِيقةٍ تُوجِبُ عَملًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكُم كَرِيمُ قوم، أو كرِيمةُ قوم فأكرِمُوهُ"(3)، ولم يقُل: إن--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في المصنَّف (18630).
(2) في م: "عبد الله"، وهو تحريف.
(3) حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح.
أخرجه ابن ماجة (3712)، وابن عدي في الكامل 3/ 379، وأبو الشيخ في الأمثال (144)، والقضاعي في مسند الشهاب (761)، والبيهقي في الكبرى 8/ 168 من حديث سعيد بن مسلمة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، وسعيد ضعيف. =
وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: إذا أسلمَ الرَّجُلُ في عِدَّةِ امْرَأتِهِ، فهُو أحقُّ بها.
وفي حديثِ ابن شِهاب المذكُورِ أيضًا في هذا البابِ من الفِقهِ: إثباتُ الأمانِ للكافرِ، ودُعاؤُهُ إلى الإسلام وإن كان له شوكةٌ، وكانت كلِمةُ الإسلام العاليةَ. وهذا ما لا خِلافَ فيه على هذا الوَجْهِ، ولا سِيَّما إذا طُمِع بإسلامِهِ.
وفيه: التَّأمِينُ على شُرُوطٍ تجُوزُ، وعلى الخِيارِ فيها.
وفيه: جَوازُ تَصْحِيح الأماراتِ في العُقودِ، وأنَّ من صَحَّ عليه شيءٌ منها، أو صحَّ عِندهُ، لَزِمهُ العَملُ بها، وجازَ ذلك عليه ولهُ، ألا تَرى إلى إرْسالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم برِدائهِ أمارَةً لأمانِهِ؟
وفيه: بيانُ ما كان عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من الاجْتِهادِ، والحِرصِ على دُخُولِ النّاسِ في الإسلام.
وفيه: إجازةُ تَكْنِيةِ الكافِرِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَفٍ، وطُمِعَ بإسلامِهِ، وقد يجُوزُ ذلك وإن لم يُطْمَع بإسلامِهِ؛ لأنَّ الطَّمعَ ليسَ بحقِيقةٍ تُوجِبُ عَملًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكُم كَرِيمُ قوم، أو كرِيمةُ قوم فأكرِمُوهُ"(3)، ولم يقُل: إن--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في المصنَّف (18630).
(2) في م: "عبد الله"، وهو تحريف.
(3) حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح.
أخرجه ابن ماجة (3712)، وابن عدي في الكامل 3/ 379، وأبو الشيخ في الأمثال (144)، والقضاعي في مسند الشهاب (761)، والبيهقي في الكبرى 8/ 168 من حديث سعيد بن مسلمة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، وسعيد ضعيف. =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 412)