ذكَر عيسى بنُ أبان، قال: أُخبِرْتُ أنّه لما بلَغ أبا يوسفَ هذا الحديثُ عن ابنِ عونٍ لقيَ ابنَ عُليّةَ فسألَه عنه، فحدَّثه به عن ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذكَر الحديث(1).
ومن حُجَّتِهم أيضا على جوازِها: حديثُ عمرِو بنِ الحارثِ أخي(2) جُويريةَ بنتِ الحارثِ زوج النبيِّ عليه السلام، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مات وتخلَّفَ أرضًا موقوفة(3). وحديثُ أبي هريرة، وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم(4) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "يَنقطِعُ عملُ المرءِ بعدَه إلّا من ثلاث؛ صدقةٍ جاريةٍ بعدَه، وعلم يَنتفِعُ به غيرُه، وولدٍ يدعُو له"(5).
فأمّا حديثُ ابنِ عون، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1375) عن عليّ بن حُجر، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.
وهو عند البخاري (2737) و (2772)، ومسلم (1632)، وأبي داود (2878)، وابن ماجة (2396)، والنسائي في المجتبى (3599 - 3601)، وفي الكبرى 6/ 139 - 140 (6393 - 6395) و 10/ 354 (11661) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.
(1) أخرجه أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد السعدي المعروف بابن أبي العوّام في فضائل أبي حنيفة (755) بإسناده إلى عيسى بن أبان، به.
وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء عن عيسى بن أبان، به، وعندهما في آخره قول أبي يوسف: "هذا ممّا لا يسَعُ أحدًا خلافُه، ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقالَ به، ولمَا خالفَهُ".
(2) في الأصل: "ابن أخي"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 21/ 569.
(3) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(4) جامع بيان العلم وفضله (52) و (53) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 14/ 438 (8844)، والبخاري في الأدب المفرد (38)، ومسلم (1631)، وأبو داود في السنن برواية أبي الحسن ابن العبد كما في تحفة الأشراف 10/ 221 (13975)، والترمذي (1376)، والنسائي (3651) من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
ومن حُجَّتِهم أيضا على جوازِها: حديثُ عمرِو بنِ الحارثِ أخي(2) جُويريةَ بنتِ الحارثِ زوج النبيِّ عليه السلام، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مات وتخلَّفَ أرضًا موقوفة(3). وحديثُ أبي هريرة، وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم(4) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "يَنقطِعُ عملُ المرءِ بعدَه إلّا من ثلاث؛ صدقةٍ جاريةٍ بعدَه، وعلم يَنتفِعُ به غيرُه، وولدٍ يدعُو له"(5).
فأمّا حديثُ ابنِ عون، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1375) عن عليّ بن حُجر، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.
وهو عند البخاري (2737) و (2772)، ومسلم (1632)، وأبي داود (2878)، وابن ماجة (2396)، والنسائي في المجتبى (3599 - 3601)، وفي الكبرى 6/ 139 - 140 (6393 - 6395) و 10/ 354 (11661) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.
(1) أخرجه أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد السعدي المعروف بابن أبي العوّام في فضائل أبي حنيفة (755) بإسناده إلى عيسى بن أبان، به.
وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء عن عيسى بن أبان، به، وعندهما في آخره قول أبي يوسف: "هذا ممّا لا يسَعُ أحدًا خلافُه، ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقالَ به، ولمَا خالفَهُ".
(2) في الأصل: "ابن أخي"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 21/ 569.
(3) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(4) جامع بيان العلم وفضله (52) و (53) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 14/ 438 (8844)، والبخاري في الأدب المفرد (38)، ومسلم (1631)، وأبو داود في السنن برواية أبي الحسن ابن العبد كما في تحفة الأشراف 10/ 221 (13975)، والترمذي (1376)، والنسائي (3651) من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)