عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبستينِ: أن يَحْتبيَ الرَّجُلُ مُفْضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويَلْبَسَ ثوبًا واحِدًا جانِبُهُ خارجٌ، ويُلقيَ ثَوْبَهُ على عاتِقِهِ. ذكرهُ عن عُثمان بن أبي شَيْبةَ، عن جريرٍ، عن الأعمشِ.
وقد أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: أخبرني عامرُ بن سعدٍ، أنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبستينِ: اشْتِمالِ الصَّمّاءِ، والصَّمّاءُ: أن يجعَلَ طَرَفي ثوبه على أحَدِ عاتِقيهِ، ويبدُو أحَدُ شِقَّيهِ، ليسَ عليه ثوبٌ، واللُّبسةُ الأُخرى: احْتِباؤُهُ بثَوْبٍ وهُو جالِسٌ، ليسَ على فَرْجِهِ منهُ شيءٌ(1).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيد، عن أبي سعيدٍ، قال: نَهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسَتينِ: اشتِمالِ الصَّمّاءِ، وأن يَحتبيَ الرَّجُلُ بثوبٍ واحِدٍ، ليس على عورتهِ منهُ شيءٌ.
وأخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسَتينِ:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1175) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري (5820)، وأبو داود (3379)، والبيهقي في الكبرى 5/ 341 من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 330 - 331 (4402).
(2) في المصنَّف (25725). وعنه ابن ماجة (3559). وأخرجه الحميدي (730)، وأحمد في مسنده 17/ 67 - 68 (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، والنسائي في الكبرى 8/ 447 (9664)، وأبو يعلى (976، 1116)، وابن الجارود (592)، وأبو عوانة (4872)، والبيهقي في الكبرى 5/ 342 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وقد أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: أخبرني عامرُ بن سعدٍ، أنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبستينِ: اشْتِمالِ الصَّمّاءِ، والصَّمّاءُ: أن يجعَلَ طَرَفي ثوبه على أحَدِ عاتِقيهِ، ويبدُو أحَدُ شِقَّيهِ، ليسَ عليه ثوبٌ، واللُّبسةُ الأُخرى: احْتِباؤُهُ بثَوْبٍ وهُو جالِسٌ، ليسَ على فَرْجِهِ منهُ شيءٌ(1).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيد، عن أبي سعيدٍ، قال: نَهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسَتينِ: اشتِمالِ الصَّمّاءِ، وأن يَحتبيَ الرَّجُلُ بثوبٍ واحِدٍ، ليس على عورتهِ منهُ شيءٌ.
وأخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسَتينِ:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1175) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري (5820)، وأبو داود (3379)، والبيهقي في الكبرى 5/ 341 من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 330 - 331 (4402).
(2) في المصنَّف (25725). وعنه ابن ماجة (3559). وأخرجه الحميدي (730)، وأحمد في مسنده 17/ 67 - 68 (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، والنسائي في الكبرى 8/ 447 (9664)، وأبو يعلى (976، 1116)، وابن الجارود (592)، وأبو عوانة (4872)، والبيهقي في الكبرى 5/ 342 من طريق سفيان بن عيينة، به.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 25)