ورَوَينا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ ابن عبّاسٍ أنَّهُ قال: "الجمعُ بين الصَّلاتينِ في الحَضَرِ لغيرِ عُذرٍ، من الكَبائرِ"(1). وهُو حديثٌ ضعيفٌ(2).
واختلفُوا في عُذرِ المَرَضِ والمطَر(3).
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: جائزٌ أن يُجمعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ ليلةَ المطرِ. قال: ولا يُجمَعُ بين الظُّهرِ والعصرِ في حالِ المطرِ. قال: ويُجمَعُ بين المغرِبِ والعشاءِ، وإن لم يكُن مطرٌ، إذا كان طينًا وظُلْمةً(4).
هذا هُو المشهُورُ من مَذْهبِ مالكٍ في مَساجِدِ الجَماعاتِ في الحَضَرِ، وما يُنتابُ منها من المَواضِع البَعِيدةِ التي في سُلُوكِها مَشقَّةٌ.
وقال مرَّةً: يَنْصرِفُونَ مع مَغِيبِ الشَّفَقِ، يُؤَخَّرُ المغرِبُ حتّى يُؤَذَّنَ لها ويُقامُ فتُصلَّى، ثُمَّ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ في المسجِدِ للعِشاءِ ويُقيمُونها وتُصلَّى، ثُمَّ ينصرِفُونَ مع مَغِيبِ الشَّفقِ.
وقال مرَّةً أُخرى: ينصرِفُون وعليهم إسفارٌ(5).
وروى زيادُ بن عبدِ الرَّحمنِ المعرُوفُ بشَبْطُونَ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا يُجمَعُ بين الصَّلاتينِ ليلةَ المطرِ في شيءٍ من المَواضِع إلّا بالمدينةِ، لفَضْلِ مَسْجِدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولأنَّهُ ليسَ هُناك مَسْجِدٌ غيرُهُ، وهُو يُقصَدُ من بُعد(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (188)، والبزار (1356، زوائد)، وأبو يعلى (2751)، والدارقطني في سننه 2/ 247 (1475)، والحاكم في المستدرك 1/ 275، والبيهقي في الكبرى 3/ 169.
(2) لأنه من رواية حنش، وهو حسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي، وهو متروك، كما في التقريب (1342)، رواه عن عكرمة، عن ابن عباس.
(3) في ض: "لمرض، ولمطر"، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 292، واختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 147، ومختصر خلافيات البيهقي 2/ 322.
(4) وانظر: الاستذكار 2/ 211.
(5) انظر: الاستذكار 2/ 211 - 212.
(6) انظر: الاستذكار 2/ 211.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 56)