عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطُبِ أحدُكم(1) على خِطبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ"(2).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ(3) الدِّمشقيُّ، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي أبو كَثيرٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخيهِ، حتَّى يَشْتري أو يترُك، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ"(4).
وقد رُويَتْ أيضًا في حديثِ ابن عُمرَ في ذلك ألفاظٌ، سنذكُرُها في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "الرجل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
(2) أخرجه أبو عوانة (4129)، عن محمد بن شاذان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 186، وأبو عوانة (4127)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 4، من طريق أبي الزناد، به.
(3) في الأصل: "ابن دحيم"، وهو غلط بيّن.
(4) أخرجه ابن حبان 9/ 358 (4050) من طريق عبد الرَّحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (153)، وأبو عوانة (4890)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 4، من طريق الأوزاعي، به.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 131)