قَتادةَ، قال: سمِعتُ أبا العاليةِ، يُحدِّثُ عن ابن عبّاسٍ قال: حَدَّثَنِي ناسٌ، أعجَبُهُم إليَّ عُمرُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ حتَّى تغرُب الشَّمسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ(1).
ومذهبُ عائشةَ في هذا البابِ، كمذهبِ ابن عُمرَ.
حَدَّثَنَا أحمدُ بن فَتْح، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا عَفّانُ بن مُسلم الصَّفّارُ، ومحمدُ بن أبي نُعَيم، قالا: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ(2) عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: أوهَمَ عُمرُ، إنَّما نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ أن يُتَحرَّى بها طُلُوعُ الشَّمسِ، أو غُرُوبُها(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (1123)، والبيهقي في الكبرى 2/ 452، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (826) (287)، وأبو يعلى (159)، وأبو نعيم في المستخرج (1869) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 428 (355)، وابن ماجة (1250)، وابن خزيمة (1271)، وأبو عوانة (1124) من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (29)، وأحمد 1/ 266، 281 (110، 135)، والبخاري (581)، ومسلم (826) (286)، وأبو داود (1276)، والترمذي (183)، والنسائي في المجتبى 1/ 276، وفي الكبرى 1/ 223 (367)، والبزار في مسنده 1/ 288 (185)، وابن خزيمة (1272)، وأبو عوانة (1125)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 292 - 294 (5278، 5282)، والطبراني في الأوسط 3/ 79 (2548) من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 501 - 502 (10464).
(2) هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال 31/ 164.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 409 (24931)، وأبو عوانة (1134)، وابن المنذر في الأوسط (1087) من طريق عفان، به. وأخرجه أحمد 43/ 257 (26184)، ومسلم (833) (295)، والنسائي في المجتبى 1/ 278، وفي الكبرى 1/ 223 - 224 (369، 1559)، وأبو عوانة (1135، 1136) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 152، والبيهقي في الكبرى 2/ 453، من طريق وهيب، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 387 - 388 (16198).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 137)