صحيحٌ مرفُوعٌ، رواهُ: شُعبةُ(1) وحمّادُ بن زيد(2) وحمّادُ بن سلمةَ(3) ويونُسُ بن عُبيد(4)، عن محمدِ بن زيادٍ(5).
فالقولُ(6) فيه، كالقولِ في حديثِ محمدِ بن عَمرٍو، ولا خِلافَ في معناهُما عِندَ الفُقَهاءِ. وأمّا أهلُ الظّاهِرِ، فيجِبُ على أُصُولِهم إيجابُ الإعادةِ على من فعَلَ ذلكَ، لأنَّهُ فعلَ ما نُهِيَ عنهُ، وكلُّ عَمل عِندَهُم يُطابقُهُ(7) النَّهيِ يَفْسدُ(8).
وحُجَّتُهُم عِندِي في هذه المسألةِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا ركَعَ فارْكَعُوا، وإذا رفَعَ فارْفَعُوا(9) "(10).--------------------------------------------
(1) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (1129)، والطيالسي (2612)، وإسحاق بن راهوية (66، 67)، وأحمد 15/ 545، و 16/ 321 (9884، 10546)، والدارمي (1432)، والبخاري (691) ومسلم (427) (116)، وأبو داود (623)، وابن الجارود في المنتقى (325)، وأبو عوانة (1710)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 164 من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 742 - 743 (13067).
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده (2612)، ومسلم (427) (114)، وابن ماجة (961)، والترمذي (582)، والنسائي في المجتبى 2/ 96، وفي الكبرى 1/ 436 (904)، والبزار 17/ 62 (9584)، وابن خزيمة (1600)، وابن حبان 6/ 59 (2282)، والطبراني في الأوسط 6/ 113 (5962)، والبيهقي في الكبرى 2/ 93، من طريق حماد بن زيد، به.
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (2612)، وأحمد 16/ 95، 113 (10069، 10104)، ومسلم (427) (116)، وأبو عوانة (1713)، والطبراني في الأوسط 4/ 82 (391)، والبيهقي في الكبرى 2/ 93، من طريق حماد بن سلمة، به.
(4) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (1130)، وأحمد 12/ 502، و 15/ 300 (7535، 9495)، ومسلم (427) (115)، وأبو عوانة (1709، 1713)، والطبراني في الأوسط 6/ 113 (5962) من طريق يونس بن عبيد، به.
(5) وانظر مزيد تفصيل في رواته عن محمد بن زياد في كتابنا: المسند المصنف المعلل 30/ 599 (14125).
(6) هذه الفقرة والتي تليها وردت في بعض النسخ دون بعض، فأبقيناها على الاحتمال.
(7) في ض: "بطائفة". وفي م: "بطالقة".
(8) في ض، م: "سهل".
(9) من قوله: "فالقول فيه" إلى هنا، لم يرد في الأصل.
(10) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 196 (358، 359) من حديث أنس، وحديث عائشة.
فالقولُ(6) فيه، كالقولِ في حديثِ محمدِ بن عَمرٍو، ولا خِلافَ في معناهُما عِندَ الفُقَهاءِ. وأمّا أهلُ الظّاهِرِ، فيجِبُ على أُصُولِهم إيجابُ الإعادةِ على من فعَلَ ذلكَ، لأنَّهُ فعلَ ما نُهِيَ عنهُ، وكلُّ عَمل عِندَهُم يُطابقُهُ(7) النَّهيِ يَفْسدُ(8).
وحُجَّتُهُم عِندِي في هذه المسألةِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا ركَعَ فارْكَعُوا، وإذا رفَعَ فارْفَعُوا(9) "(10).--------------------------------------------
(1) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (1129)، والطيالسي (2612)، وإسحاق بن راهوية (66، 67)، وأحمد 15/ 545، و 16/ 321 (9884، 10546)، والدارمي (1432)، والبخاري (691) ومسلم (427) (116)، وأبو داود (623)، وابن الجارود في المنتقى (325)، وأبو عوانة (1710)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 164 من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 742 - 743 (13067).
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده (2612)، ومسلم (427) (114)، وابن ماجة (961)، والترمذي (582)، والنسائي في المجتبى 2/ 96، وفي الكبرى 1/ 436 (904)، والبزار 17/ 62 (9584)، وابن خزيمة (1600)، وابن حبان 6/ 59 (2282)، والطبراني في الأوسط 6/ 113 (5962)، والبيهقي في الكبرى 2/ 93، من طريق حماد بن زيد، به.
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (2612)، وأحمد 16/ 95، 113 (10069، 10104)، ومسلم (427) (116)، وأبو عوانة (1713)، والطبراني في الأوسط 4/ 82 (391)، والبيهقي في الكبرى 2/ 93، من طريق حماد بن سلمة، به.
(4) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (1130)، وأحمد 12/ 502، و 15/ 300 (7535، 9495)، ومسلم (427) (115)، وأبو عوانة (1709، 1713)، والطبراني في الأوسط 6/ 113 (5962) من طريق يونس بن عبيد، به.
(5) وانظر مزيد تفصيل في رواته عن محمد بن زياد في كتابنا: المسند المصنف المعلل 30/ 599 (14125).
(6) هذه الفقرة والتي تليها وردت في بعض النسخ دون بعض، فأبقيناها على الاحتمال.
(7) في ض: "بطائفة". وفي م: "بطالقة".
(8) في ض، م: "سهل".
(9) من قوله: "فالقول فيه" إلى هنا، لم يرد في الأصل.
(10) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 196 (358، 359) من حديث أنس، وحديث عائشة.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 167)