مالكٌ(1)، عن محمدِ بن أبي أُمامَةَ بن سَهْل بن حُنَيفٍ، أنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: اغتسَلَ أبي سَهْلُ بن حُنَيفٍ بالخرّارِ، فنزَعَ جُبَّةً كانت عليه، وعامرُ بن رَبِيعةَ ينظُرُ، قال: وكان سَهْلٌ رَجُلًا أبيضَ حسَنَ الجِلْدِ، قال: فقال لهُ عامرُ بن ربيعةَ: ما رَأيتُ كاليوم، ولا جِلدَ عَذْراءَ. قال: فوُعِكَ سَهْلٌ مكانهُ، واشتَدَّ وَعكُهُ، فأتِيَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأُخبِرَ أنَّ سهلًا وُعِكَ، وأنَّهُ غيرُ رائح معكَ يا رسُولَ الله، فأتاهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبَرهُ سهلٌ بالذي كان من شأنِ(2) عامرٍ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "علامَ يقتُلُ أحدُكُم أخاهُ؟ ألا برَّكتَ! إنَّ العَيْنَ حقٌّ، توضَّأ لَهُ". فتوضَّأ عامرٌ، فراحَ سهلٌ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ليسَ به بأسٌ.
قال أبو عُمرَ: في هذا الحديث أنَّ العينَ حقٌّ.
وفيه: أنَّ العينَ إنَّما تكونُ مع الإعْجابِ، ورُبَّما مع الحَسَدِ.
وفيه: أنَّ الرَّجُلَ الصّالح قد يكونُ عائنًا، وأنَّ هذا ليسَ من بابِ الصَّلاح، ولا من بابِ الفِسْقِ في شيءٍ.
وفيه: أنَّ العائنَ لا يُنْفى، كما زعَمَ بعضُ النّاسِ.
وفيه: أنَّ التَّبريكَ لا تضُرُّ مَعهُ عينُ العائنِ. والتَّبريكُ، قولُ القائل: اللَّهُمَّ بارِك فيه، ونحوُ هذا، وقد قيلَ: إنَّ التَّبريكَ، أن يقولَ: تباركَ الله أحسنُ الخالقينَ، اللَّهُمَّ بارِكْ فيه.
وفيه: جَوازُ الاغتِسالِ بالعَراءِ.
والخرّارُ، مَوْضِعٌ بالمدينةِ، وقيل: وادٍ من أوْدِيتِها.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 526 - 527 (2707)، والتعليق عليه.
(2) في م: "أمر"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.
قال أبو عُمرَ: في هذا الحديث أنَّ العينَ حقٌّ.
وفيه: أنَّ العينَ إنَّما تكونُ مع الإعْجابِ، ورُبَّما مع الحَسَدِ.
وفيه: أنَّ الرَّجُلَ الصّالح قد يكونُ عائنًا، وأنَّ هذا ليسَ من بابِ الصَّلاح، ولا من بابِ الفِسْقِ في شيءٍ.
وفيه: أنَّ العائنَ لا يُنْفى، كما زعَمَ بعضُ النّاسِ.
وفيه: أنَّ التَّبريكَ لا تضُرُّ مَعهُ عينُ العائنِ. والتَّبريكُ، قولُ القائل: اللَّهُمَّ بارِك فيه، ونحوُ هذا، وقد قيلَ: إنَّ التَّبريكَ، أن يقولَ: تباركَ الله أحسنُ الخالقينَ، اللَّهُمَّ بارِكْ فيه.
وفيه: جَوازُ الاغتِسالِ بالعَراءِ.
والخرّارُ، مَوْضِعٌ بالمدينةِ، وقيل: وادٍ من أوْدِيتِها.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 526 - 527 (2707)، والتعليق عليه.
(2) في م: "أمر"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 175)