المرأةُ من ضِلَع، فلن تُصاحِبَها إلّا وفيها عِوَجٌ، فإن ذَهَبْتَ تُقيمُها كَسَرْتَها، وكسْرُك إيّاها فِراقُها"(1).
وأمّا الآثارُ الواردةُ في الكراهةِ لذلك، فروَى ابنُ المبارك، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيد(2) بنِ جابر، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، قال: حدَّثني مَن سمِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُنْفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها". فقال رجلٌ: من الطعام يا رسولَ اللَّه؟ قال: "وهل أموالُنا إلّا الطعام؟ "(3).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(4): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (531)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 478 (4170)، والطبراني في الأوسط 1/ 93 (282) من طرق عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، به. ومتن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسنادٌ ضعيف، مسلم بن الوليد بن رباح وأبوه مجهولان، وباقي رجال الإسناد ثقات. نافع بن يزيد: هو الكَلاعي.
ومعنى الحديث عند البخاري (5195) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله في آخره: "وإنما خُلقت المرأة من ضلع أعوج. . . "، وهو صحيح، أخرجه مسلم (1468) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في م: "زيد"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال 18/ 5.
(3) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 1/ 360 (621)، والدارقطني في السنن 5/ 122 (4066) و (4067) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.
(4) في المصنَّف 11/ 149 (31359)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 8/ 135 (7615).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 148 (7277) و 9/ 48 (16308)، والطيالسي في مسنده (1223)، وسعيد بن منصور في سننه (427) عن إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه أحمد في المسند 36/ 628 (22294)، وأبو داود (2870)، و (3565)، وابن ماجة (2713)، والترمذي (670) و (2120) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به. إسماعيل بن عياش: وهو الحمصي، صدوقٌ حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات. شرحبيل بن مسلم الخولاني: ثقة، وثّقه يحيى بن معين في رواية الدوريّ وأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (2771). وقد اقتصر الترمذي على تحسينه.
وأمّا الآثارُ الواردةُ في الكراهةِ لذلك، فروَى ابنُ المبارك، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيد(2) بنِ جابر، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، قال: حدَّثني مَن سمِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُنْفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها". فقال رجلٌ: من الطعام يا رسولَ اللَّه؟ قال: "وهل أموالُنا إلّا الطعام؟ "(3).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(4): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (531)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 478 (4170)، والطبراني في الأوسط 1/ 93 (282) من طرق عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، به. ومتن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسنادٌ ضعيف، مسلم بن الوليد بن رباح وأبوه مجهولان، وباقي رجال الإسناد ثقات. نافع بن يزيد: هو الكَلاعي.
ومعنى الحديث عند البخاري (5195) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله في آخره: "وإنما خُلقت المرأة من ضلع أعوج. . . "، وهو صحيح، أخرجه مسلم (1468) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في م: "زيد"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال 18/ 5.
(3) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 1/ 360 (621)، والدارقطني في السنن 5/ 122 (4066) و (4067) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.
(4) في المصنَّف 11/ 149 (31359)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 8/ 135 (7615).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 148 (7277) و 9/ 48 (16308)، والطيالسي في مسنده (1223)، وسعيد بن منصور في سننه (427) عن إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه أحمد في المسند 36/ 628 (22294)، وأبو داود (2870)، و (3565)، وابن ماجة (2713)، والترمذي (670) و (2120) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به. إسماعيل بن عياش: وهو الحمصي، صدوقٌ حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات. شرحبيل بن مسلم الخولاني: ثقة، وثّقه يحيى بن معين في رواية الدوريّ وأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (2771). وقد اقتصر الترمذي على تحسينه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)