قال: فقد نكَحَتْ زَوْجًا يلحقُهُ ولدُها، ويجِبُ المير اثُ بينهُما(1).
قال أبو عُمر: أظُنُّهُ، واللّه أعلمُ، لم يبلُغْهُ حديثُ العُسَيلةِ هذا، أو لم يصِحَّ عندَهُ، وأمّا سائرُ العُلماءِ، مُتقدِّميهم ومُتأخِّريهم(2)، فيما عَلِمتُ، فعَلَى القول بهذا الحديثِ، على ما وصفنا.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(3): حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثُمَّ طلَّقها قبلَ أن يُواقِعَها: أتحِلّ لزَوجِها الأوَّل؟ قال: "لا، حتَّى تذُوقَ عُسَيْلَتهُ ويذُوقَ عُسَيْلتَها".
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو هُريرةَ، عن عائشةَ:
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن المُختارِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله الدّاناجُ، عن أبي رافِع، عن أبي هُريرةَ، قال: حدَّثتني أُمُّ المُؤمِنينَ، ولا أراها إلّا عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحِلُّ للأوَّل، حتَّى يذُوقَ الآخرُ من عُسَيْلَتِها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (1989).
(2) في م: "متقدمهم ومتأخرهم"، والمثبت من الأصل وغيره.
(3) في سننه (2309). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17212)، وأحمد في مسنده 40/ 180 (24149)، والنسائي في المجتبى 6/ 146، وفي البرى 5/ 254 (5570)، وابن كان 9/ 431 (4122) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 840 (16743).
(4) أخرجه الباغندي في أماليه (51) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 41، من طريق عبد العزيز بن المختار، به.
قال أبو عُمر: أظُنُّهُ، واللّه أعلمُ، لم يبلُغْهُ حديثُ العُسَيلةِ هذا، أو لم يصِحَّ عندَهُ، وأمّا سائرُ العُلماءِ، مُتقدِّميهم ومُتأخِّريهم(2)، فيما عَلِمتُ، فعَلَى القول بهذا الحديثِ، على ما وصفنا.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(3): حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثُمَّ طلَّقها قبلَ أن يُواقِعَها: أتحِلّ لزَوجِها الأوَّل؟ قال: "لا، حتَّى تذُوقَ عُسَيْلَتهُ ويذُوقَ عُسَيْلتَها".
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو هُريرةَ، عن عائشةَ:
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن المُختارِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله الدّاناجُ، عن أبي رافِع، عن أبي هُريرةَ، قال: حدَّثتني أُمُّ المُؤمِنينَ، ولا أراها إلّا عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحِلُّ للأوَّل، حتَّى يذُوقَ الآخرُ من عُسَيْلَتِها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (1989).
(2) في م: "متقدمهم ومتأخرهم"، والمثبت من الأصل وغيره.
(3) في سننه (2309). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17212)، وأحمد في مسنده 40/ 180 (24149)، والنسائي في المجتبى 6/ 146، وفي البرى 5/ 254 (5570)، وابن كان 9/ 431 (4122) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 840 (16743).
(4) أخرجه الباغندي في أماليه (51) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 41، من طريق عبد العزيز بن المختار، به.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 327)