من المأكُولاتِ يدخُلُهُ الرِّبا من وَجْهين: الزِّيادةُ والنَّسيئةُ، والجِنْسانِ يَدْخُلُهُما الرِّبا من وَجْه(1) واحِدٍ، وهُو النَّسيئةُ.
وقد أوْضَحنا هذا الأصل في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني ابنُ المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةَ: أنَّ أبا هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبايَعُوا الثَّمَرَ(2) بالتَّمرِ". قال ابنُ شِهاب: وحدَّثني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(3).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ أيضًا في "مُوطَّئهِ" قال: أخبرني ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ الصُّبرةِ من التَّمرِ، لا يُعلَمُ كَيْلُها، بالكَيْلِ المُسمَّى من التَّمر(4).
ورَوَى سعدُ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بيع التَّمرِ بالرُّطبِ نَسيئةً، ويدًا بيَد(5).
وهذه الأحاديثُ كلُّها تُفسِّر المُزابَنَةِ ومعناها(6)، وهي أصْل وسُنَّةٌ مُجتمَعٌ عليها، والحمدُ لله(7).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "جنس".
(2) في الأصل، م: "التمر"، خطأ.
(3) أخرجه مسلم (1538) (58)، والنسائي في المجتبى 7/ 263، وفي الكبرى 6/ 28 (6067)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 32، والدارقطني في سننه 3/ 471 (2992، 2993) من طريق ابن وهب، به.
(4) أخرجه مسلم (1530)، والحاكم في المستدرك 2/ 38، والبيهقي في الكبرى 5/ 291، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 140 (2562).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 147 (1826).
(6) في م: "تفسير للمزابنة، وفي معناها" بدل: "تفسر المُزابنة، ومعناها".
(7) قوله: "والحمد لله" لم يرد في ظا.
وقد أوْضَحنا هذا الأصل في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني ابنُ المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةَ: أنَّ أبا هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبايَعُوا الثَّمَرَ(2) بالتَّمرِ". قال ابنُ شِهاب: وحدَّثني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(3).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ أيضًا في "مُوطَّئهِ" قال: أخبرني ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ الصُّبرةِ من التَّمرِ، لا يُعلَمُ كَيْلُها، بالكَيْلِ المُسمَّى من التَّمر(4).
ورَوَى سعدُ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بيع التَّمرِ بالرُّطبِ نَسيئةً، ويدًا بيَد(5).
وهذه الأحاديثُ كلُّها تُفسِّر المُزابَنَةِ ومعناها(6)، وهي أصْل وسُنَّةٌ مُجتمَعٌ عليها، والحمدُ لله(7).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "جنس".
(2) في الأصل، م: "التمر"، خطأ.
(3) أخرجه مسلم (1538) (58)، والنسائي في المجتبى 7/ 263، وفي الكبرى 6/ 28 (6067)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 32، والدارقطني في سننه 3/ 471 (2992، 2993) من طريق ابن وهب، به.
(4) أخرجه مسلم (1530)، والحاكم في المستدرك 2/ 38، والبيهقي في الكبرى 5/ 291، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 140 (2562).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 147 (1826).
(6) في م: "تفسير للمزابنة، وفي معناها" بدل: "تفسر المُزابنة، ومعناها".
(7) قوله: "والحمد لله" لم يرد في ظا.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 406)