وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرو(2) الرَّقِّيُّ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وَرَدتِ السُّوق.--------------------------------------------
(1) أخرجه في سننه (3437). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1487)، وأحمد في مسنده 13/ 226، و 15/ 129 (7825، 9236)، والترمذي (1221)، وأبو يعلى (6078)، وابن الجارود في المنتقى (571)، وأبو عوانة (4909)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 9، والطبراني في الأوسط 6/ 263 (6362)، والبيهقي في الكبرى 5/ 348، من طريق أيوب، به.
وأخرجه مسلم (1519) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
(2) في م: "بن عمر"، محرف، وهو عبيد الله بن عَمرو بن أبي الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال 19/ 136.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 417)