وبنصِّ قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا(1)، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ"، واستِدلالًا بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ في الطَّعام، بألّا(2) يُباعُ حتَّى يُقبضَ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا زُهيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، قال: حدَّثني عَمرُو بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثني أبي، عن أبيهِ، حتَّى ذكَرَ عبدَ الله بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عِندكَ".
واحتجُّوا أيضًا بعُمُوم بيع ما ليسَ عِندكَ على ظاهِرهِ.
واحتجُّوا أيضًا بحديثِ سَعْد(4) الطّائيِّ، عن عطيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلَفَ في شيءٍ، فلا يصرِفهُ(5) في غيره، أو إلى غيره"(6). وقالوا: هذا كلُّهُ على العُمُوم في الطَّعام وغيره.
وذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، ومن تابَعهُ في هذا الباب، إلى أنَّ نَهْيهُ عليه السلام عن رِبح ما لم يُضمَنْ، إنَّما هُو في الطَّعام وحدَهُ، لأنهُ خُصَّ بالذِّكرِ في هذا(7)--------------------------------------------
(1) في م: "بيعًا"، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "أن لا".
(3) في سننه (3504). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 267. وأخرجه أحمد في مسنده 11/ 253 (6671)، وابن ماجة (2188)، والترمذي (1234)، والنسائي في المجتبى 7/ 295، وفي الكبرى 6/ 66 (6181)، وابن الجارود في المنتقى (601)، والبيهقي في الكبرى 5/ 267، من طريق إسماعيل بن علية، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 11/ 116 - 117 (8470).
(4) في الأصل، ض، م: "سعيد"، محرف، وهو سعد أبو مجاهد الطائي. انظر: تهذيب الكمال 34/ 255.
(5) في م: "يعرفه"، وفي الأصل: "في شيء ما أيصرفه"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(6) أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجة (2283)، والترمذي في علله الكبير (346)، والدارقطني في سننه 3/ 464 (2977) من طريق سعد الطائي، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.
(7) في م: "في مثل هذا"، ولا معنى لقوله: "مثل".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 427)