حديثٌ ثاني عَشَر لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّجْش(2).
هكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ(3)، وزادَ فيه القَعْنبيُّ: قال: وأحسبُهُ. قال: وأن تُتَلَقَّى السِّلعُ حتَّى يُهبطَ بها إلى الأسْواقِ. ولم يذكُر غيرُهُ هذه الزِّيادةَ.
ورواهُ أبو يعقُوب إسماعيلُ بن محمدٍ قاضي المدائنِ، قال: أخبرنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التَّحبيرِ. قال: والتَّحبيرُ: أن يمدحَ الرَّجُلُ سِلْعتهُ بما ليس فيها. هكذا قال: التَّحبيرِ، وفسَّرهُ. ولم يُتابَع على هذا اللَّفظِ، وإنَّما المعرُوفُ: النَّجْشُ.
وقد مَضَى القولُ فيها، بما للعُلماءِ في ذلك، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا.
وأمّا النَّجْشُ، فلا أعلمُ بين أهل العِلم اختِلافًا، في أنَّ مَعْناهُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الذي قد دسَّهُ البائعُ وأمَرهُ، في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شراءَها به، فوقَ ثَمنِها ليَغْتَرَّ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 217 - 1998 (218).
(2) جاء في الموطأ بإثر الحديث تفسير للنجش، من قول مالك، نصه: "قال مالكٌ: والنَّجشُ أن تُعطِيَهُ بسلعتِهِ أكثَرَ من ثمَنها، وليسَ في نفسِكَ اشتِراؤُها، فيقتَدِيَ بِك غيرُكَ".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2713) ومن طريقه ابن حبان (4968)، وحماد بن خالد عند أحمد 10/ 482 (6451)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (2570)، وسويد بن سعيد (258) ومن طريقه أبو يعلى (5796)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (2142) والبيهقي 5/ 343، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 8/ 126 (4531) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (6963) والنسائي 7/ 258 والجوهري (690)، والشافعي في مسنده 2/ 145 وفي الأم 3/ 91 ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343، ومحمد بن الحسن الشيباني (772)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند ابن ماجة (2173) وأبي يعلى (5796) وعبد الله بن أحمد في زياداته 2/ 108، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1516) والبيهقي 5/ 343.
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّجْش(2).
هكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ(3)، وزادَ فيه القَعْنبيُّ: قال: وأحسبُهُ. قال: وأن تُتَلَقَّى السِّلعُ حتَّى يُهبطَ بها إلى الأسْواقِ. ولم يذكُر غيرُهُ هذه الزِّيادةَ.
ورواهُ أبو يعقُوب إسماعيلُ بن محمدٍ قاضي المدائنِ، قال: أخبرنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التَّحبيرِ. قال: والتَّحبيرُ: أن يمدحَ الرَّجُلُ سِلْعتهُ بما ليس فيها. هكذا قال: التَّحبيرِ، وفسَّرهُ. ولم يُتابَع على هذا اللَّفظِ، وإنَّما المعرُوفُ: النَّجْشُ.
وقد مَضَى القولُ فيها، بما للعُلماءِ في ذلك، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا.
وأمّا النَّجْشُ، فلا أعلمُ بين أهل العِلم اختِلافًا، في أنَّ مَعْناهُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الذي قد دسَّهُ البائعُ وأمَرهُ، في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شراءَها به، فوقَ ثَمنِها ليَغْتَرَّ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 217 - 1998 (218).
(2) جاء في الموطأ بإثر الحديث تفسير للنجش، من قول مالك، نصه: "قال مالكٌ: والنَّجشُ أن تُعطِيَهُ بسلعتِهِ أكثَرَ من ثمَنها، وليسَ في نفسِكَ اشتِراؤُها، فيقتَدِيَ بِك غيرُكَ".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2713) ومن طريقه ابن حبان (4968)، وحماد بن خالد عند أحمد 10/ 482 (6451)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (2570)، وسويد بن سعيد (258) ومن طريقه أبو يعلى (5796)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (2142) والبيهقي 5/ 343، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 8/ 126 (4531) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (6963) والنسائي 7/ 258 والجوهري (690)، والشافعي في مسنده 2/ 145 وفي الأم 3/ 91 ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343، ومحمد بن الحسن الشيباني (772)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند ابن ماجة (2173) وأبي يعلى (5796) وعبد الله بن أحمد في زياداته 2/ 108، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1516) والبيهقي 5/ 343.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 440)