داود، قال(1): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال(2): حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبد(3) الله بن الحارِثِ، عن حكيم بن حِزام، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا مُحِقتِ البَرَكةُ من بَيْعِهِما".
وأمّا حديثُ سَمُرةَ: فرواهُ شُعبةُ(4)، وهشام الدَّستُوائيُّ(5)، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ(6)، وهمّامٌ(7)، وحمّادُ بن سَلَمةَ، وغيرُهُم، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". وبعضُهُم يزيدُ فيه: "أو يكونُ بَيْعُهُما على خيارٍ".
واختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". وقولِهِ: "أو يكونُ بيعُهُما على خيارٍ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3459). وأخرجه الطيالسي (1316)، وأحمد في مسنده 24/ 43 (15327)، والبخاري (2079، 2082، 2110)، ومسلم (1532)، والترمذي (1246)، والنسائي في المجتبى 7/ 244، وفي الكبرى 6/ 8، 10، و 10/ 356 (6006، 2013، 11666)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، وفي شرح مشكل الآثار 13/ 273) (5261)، والطبراني في الكبير 3/ 222 (3115)، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، والبغوي في شرح السنة (2051) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 214 - 215 (3458).
(2) في مسنده (1316).
(3) في ض، م: "عبيد الله". وقد سلف التنبيه عليه قبل قليل.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 384 (20241)، وابن ماجة (2183)، والطبراني في الكبير 7/ 244، 245 (6837) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 185 (4982).
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 14 (6029)، والروياني في مسنده (812)، والطبراني في الكبير 7/ 244 (6833) من طريق هشام، به.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 319، 389 (20142، 20253)، والطبراني في الكبير 7/ 244 (6834) من طريق سعيد، به.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 357 (20189)، والنسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 15 (6030) من طريق همام، به.
وأمّا حديثُ سَمُرةَ: فرواهُ شُعبةُ(4)، وهشام الدَّستُوائيُّ(5)، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ(6)، وهمّامٌ(7)، وحمّادُ بن سَلَمةَ، وغيرُهُم، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". وبعضُهُم يزيدُ فيه: "أو يكونُ بَيْعُهُما على خيارٍ".
واختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". وقولِهِ: "أو يكونُ بيعُهُما على خيارٍ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3459). وأخرجه الطيالسي (1316)، وأحمد في مسنده 24/ 43 (15327)، والبخاري (2079، 2082، 2110)، ومسلم (1532)، والترمذي (1246)، والنسائي في المجتبى 7/ 244، وفي الكبرى 6/ 8، 10، و 10/ 356 (6006، 2013، 11666)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، وفي شرح مشكل الآثار 13/ 273) (5261)، والطبراني في الكبير 3/ 222 (3115)، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، والبغوي في شرح السنة (2051) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 214 - 215 (3458).
(2) في مسنده (1316).
(3) في ض، م: "عبيد الله". وقد سلف التنبيه عليه قبل قليل.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 384 (20241)، وابن ماجة (2183)، والطبراني في الكبير 7/ 244، 245 (6837) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 185 (4982).
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 14 (6029)، والروياني في مسنده (812)، والطبراني في الكبير 7/ 244 (6833) من طريق هشام، به.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 319، 389 (20142، 20253)، والطبراني في الكبير 7/ 244 (6834) من طريق سعيد، به.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 357 (20189)، والنسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 15 (6030) من طريق همام، به.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 458)