وهذا عن(1) أنسٍ بحَضْرةِ جُلَّةٍ من العُلماءِ، ورُبَّما كان هُناكَ غيرُهُ من الصَّحابةِ، ولم يُرْوَ عن واحدٍ منهُم نَكيرٌ لذلك، فهذا الاختِلافُ قَدِيم في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ، وحَسْبُك بقولِ سعيدِ بن المُسيِّبِ: كان النّاسُ يُعطَوْنَ النَّفل من الخُمُس(2).
وأمّا حديثُ حَبِيبِ بن مَسْلمةَ الذي احتجَّ به من جعَلَ النَّفل من غيرِ الخُمُسِ، وجعَلهُ من رأسِ الغَنِيمةِ قبلَ إحرازِها.
فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن العَلاءِ، عن مَكْحُولٍ، عن زيادِ بن جاريةَ، عن حَبِيبِ بن مَسْلمةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نفَّلَ الرُّبُع بعدَ الخُمُسِ في البَدَأةِ، ونفَّلَ الثُّلُث بعدَ الخُمُسِ في الرَّجعَة(3).
ففي هذا الحديثِ: أنَّ النَّفلَ كان من غيرِ الخُمُسِ، والله أعلمُ.
قال أبو عُمرَ: كان أعدَلُ الأقاويلِ عِندِي، والله أعلمُ، في هذا البابِ، أن يكونَ النَّفلُ من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهْم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لولا أنَّ في حديثِ ابنِ عُمرَ هذا، ما يدُلُّ على أنَّهُ لم يكُن ذلكَ من خُمُسِ الخُمُسِ، وذلكَ أن تُنزَّلَ تلكَ السَّريَّةُ على أنَّهُم كانوا عَشْرةً مِثالًا، ومعلُومٌ أنَّكَ إذا عرفتَ ما للعشرةِ، عرفتَ ما للمئةِ،--------------------------------------------
(1) في ض، م: "من".
(2) أخرجه في الموطأ 1/ 587 (1314).
(3) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1518، 3551) من طريق مطلب بن شعيب، به.
وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (1176)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 240، والطبراني في الكبير 4/ 19 (3525) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه أحمد في مسنده 29/ 9 (17465)، وأبو داود (2749)، والبيهقي في الكبرى 6/ 314 من طريق معاوية بن صالح، به. وأخرجه عبد الرزاق (9331) و (9333)، والحميدي (895)، وابن أبي شيبة (38022) و (38024) و (38025) وغيرهم من طرق عن مكحول، به.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 491)