حديثُ خامِس عشَرَ لنافِع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغارِ.
هكذا رواهُ جُملةُ أصحابِ مالك(2)، وقال فيه ابنُ وَهْب، عن مالك(3)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: نَهَى عن نِكاح الشِّغار(4).
وكلُّهُم ذكَرَ عن مالكٍ في تفسيرِ الشِّغارِ: أنَّهُ الرَّجُلُ يُزوِّجُ ابنتهُ، أو وَليَّتهُ من رجُلٍ، على أن يُزوِّجَ ذلك الرَّجُلُ منهُ ابنتهُ أيضًا، أو وليَّتهُ، ويكونُ بُضعُ كلِّ واحدةٍ منهُما، صَداقًا للأُخرى، دُون صداقٍ.
وهذا ما لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، أَنَّهُ الشِّغارُ المَنْهيُّ عنهُ في هذا الحديثِ.
وللشِّغارِ في اللُّغةِ معنًى لا مدخَلَ لهُ هاهُنا، وذلكَ أَنَّهُ مأخُوذٌ عندَهُم من: شغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رِجلهُ للبولِ، وذلكَ زعمُوا لا يكونُ منهُ إلّا بعدَ مُفارقةِ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 41 (1529).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1506) ومن طريقه ابن حبان (4152) والبغوي (2291)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (719)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (2186)، وسويد بن سعيد (323)، ومن طريقه ابن ماجة (1883) وأبو يعلى (5796)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (2074) والجوهري (678)، وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (720)، وعبد الله بن وهب عند البيهقي 7/ 199، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (5112) والبيهقي 7/ 199، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 6/ 112، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 8/ 122 (4526)، والشافعي عند البيهقي 7/ 199، ومحمد بن الحسن الشيباني (533)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند أبي يعلى (5795) و (5796)، ومعلى بن منصور عند أبي نعيم في الحلية 6/ 351، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (1124) والنسائي 6/ 112، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1534) والبيهقي 7/ 199.
(3) قوله: "عن مالك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(4) أخرجه أبو عوانة (4043)، والبيهقي في الكبرى 7/ 199، والخطيب في المدرج 1/ 387، من طريق ابن وهب، به. دون قوله: "نكاح".
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغارِ.
هكذا رواهُ جُملةُ أصحابِ مالك(2)، وقال فيه ابنُ وَهْب، عن مالك(3)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: نَهَى عن نِكاح الشِّغار(4).
وكلُّهُم ذكَرَ عن مالكٍ في تفسيرِ الشِّغارِ: أنَّهُ الرَّجُلُ يُزوِّجُ ابنتهُ، أو وَليَّتهُ من رجُلٍ، على أن يُزوِّجَ ذلك الرَّجُلُ منهُ ابنتهُ أيضًا، أو وليَّتهُ، ويكونُ بُضعُ كلِّ واحدةٍ منهُما، صَداقًا للأُخرى، دُون صداقٍ.
وهذا ما لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، أَنَّهُ الشِّغارُ المَنْهيُّ عنهُ في هذا الحديثِ.
وللشِّغارِ في اللُّغةِ معنًى لا مدخَلَ لهُ هاهُنا، وذلكَ أَنَّهُ مأخُوذٌ عندَهُم من: شغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رِجلهُ للبولِ، وذلكَ زعمُوا لا يكونُ منهُ إلّا بعدَ مُفارقةِ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 41 (1529).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1506) ومن طريقه ابن حبان (4152) والبغوي (2291)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (719)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (2186)، وسويد بن سعيد (323)، ومن طريقه ابن ماجة (1883) وأبو يعلى (5796)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (2074) والجوهري (678)، وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (720)، وعبد الله بن وهب عند البيهقي 7/ 199، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (5112) والبيهقي 7/ 199، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 6/ 112، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 8/ 122 (4526)، والشافعي عند البيهقي 7/ 199، ومحمد بن الحسن الشيباني (533)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند أبي يعلى (5795) و (5796)، ومعلى بن منصور عند أبي نعيم في الحلية 6/ 351، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (1124) والنسائي 6/ 112، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1534) والبيهقي 7/ 199.
(3) قوله: "عن مالك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(4) أخرجه أبو عوانة (4043)، والبيهقي في الكبرى 7/ 199، والخطيب في المدرج 1/ 387، من طريق ابن وهب، به. دون قوله: "نكاح".
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 495)