حديثٌ ثانٍ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر(2)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَتَحرَّى(3) أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبها".
لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديثِ، وكذلكَ رواهُ الشّافِعيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ(4).
حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى المُزَنيُّ(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال(6): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتَحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمْسِ، ولا عندَ غُرُوبِها".
قال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: "لا يتحرَّى" دليلٌ على أنَّ المُرادَ والمقصُودَ به صلاةُ التَّطوُّع، لا صلاةُ الفَرْضِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 302 (587).
(2) في ظا: "عن ابن عمر"، والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في نسخ الموطأ.
(3) في الموطأ: "لا يتحرَّ" وقد صحح عليها، لكنها جاءت في بعض النسخ هكذا أيضًا.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (34)، ومن طريقه ابن حِبَّان (1548) والبغوي (773) وسويد بن سعيد (19)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي (45)، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 381 والجوهري (644)، وعبد الله بن وَهْب عند أبي عوانة 1/ 381 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 152، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (585) وأبي عوانة 1/ 381، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 9/ 221 (5301). وعبد الرزاق (3951) ومن طريقه أحمد 8/ 491 (4885)، وقتيبة بن سعيد عند النَّسَائي 1/ 277.
(5) في م: "المازني". انظر: الأنساب للسمعاني 5/ 278.
(6) أخرجه في مسنده، ص 166، وفي الرسالة، له (873).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 35)