حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، أخبرهُ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ نَصِيبًا في إنسانٍ، كلِّف عِتقَ ما بَقِي منهُ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد جازَ ما صنَعَ".
ورواهُ عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ نصيبًا لهُ في إنسانٍ، كلِّفَ عِتقَ ما يَقِيَ". قال نافع: فإن لم يَكُن عندَهُ ما يُعتِقُهُ، جازَ ما صَنعَ. ذكرهُ النَّسويُّ(1)، عن حُسينِ بن منصُورٍ، عن ابن نُمَيرٍ.
وروى هذا الحديثَ: مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ(2).
وأيُّوبُ بن موسى وجُويريةُ بن أسماءٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ(3).
وداودُ العطّارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ(4).
وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سالم، عن ابن عُمرَ(5).
فذكرُوا كلُّهُمُ الحُكمَ في المُوسِرِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ، ويعتِقُ عليه إن كان لهُ مالٌ، وسَكتُوا عن الحُكم في المُعْسِرِ، فلم يقولُوا: وإن لم يكُن لهُ مالٌ فقد عتقَ منهُ ما عتقَ. كما قال مالكٌ، وعُبيدُ الله، ولم يزيدُوا على حُكم المُوسِرِ.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 5/ 30 (4939).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16712)، ومن طريقه أحمد في مسنده 8/ 501 (4901)، ومسلم 3/ 1278 (1501) (51)، وأبو داود (3946)، والترمذي (1347)، والنسائي في المجتبى 7/ 319، وفي الكبرى 5/ 26 (4923، 4924)، والبيهقي في الكبرى 10/ 275، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 432 - 433 (7723).
(3) سلف تخريج هذا الطريق قريبًا.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 105، من طريق داود العطار، به.
(5) أخرجه الحميدي (670)، وأحمد في مسنده 8/ 195 - 196 (4589)، والبخاري (2521)، ومسلم 3/ 1287 (1501) (50)، وأبو داود (3947)، والنسائي في الكبرى 5/ 26 (4924)، والبيهقي في الكبرى 10/ 275 من طريق ابن عيينة، به.
ورواهُ عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ نصيبًا لهُ في إنسانٍ، كلِّفَ عِتقَ ما يَقِيَ". قال نافع: فإن لم يَكُن عندَهُ ما يُعتِقُهُ، جازَ ما صَنعَ. ذكرهُ النَّسويُّ(1)، عن حُسينِ بن منصُورٍ، عن ابن نُمَيرٍ.
وروى هذا الحديثَ: مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ(2).
وأيُّوبُ بن موسى وجُويريةُ بن أسماءٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ(3).
وداودُ العطّارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ(4).
وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سالم، عن ابن عُمرَ(5).
فذكرُوا كلُّهُمُ الحُكمَ في المُوسِرِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ، ويعتِقُ عليه إن كان لهُ مالٌ، وسَكتُوا عن الحُكم في المُعْسِرِ، فلم يقولُوا: وإن لم يكُن لهُ مالٌ فقد عتقَ منهُ ما عتقَ. كما قال مالكٌ، وعُبيدُ الله، ولم يزيدُوا على حُكم المُوسِرِ.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 5/ 30 (4939).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16712)، ومن طريقه أحمد في مسنده 8/ 501 (4901)، ومسلم 3/ 1278 (1501) (51)، وأبو داود (3946)، والترمذي (1347)، والنسائي في المجتبى 7/ 319، وفي الكبرى 5/ 26 (4923، 4924)، والبيهقي في الكبرى 10/ 275، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 432 - 433 (7723).
(3) سلف تخريج هذا الطريق قريبًا.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 105، من طريق داود العطار، به.
(5) أخرجه الحميدي (670)، وأحمد في مسنده 8/ 195 - 196 (4589)، والبخاري (2521)، ومسلم 3/ 1287 (1501) (50)، وأبو داود (3947)، والنسائي في الكبرى 5/ 26 (4924)، والبيهقي في الكبرى 10/ 275 من طريق ابن عيينة، به.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 166)