وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع(1)، وعَبْدةُ بن سُليمان(2)، وعليُّ بن مُسهِر(3)، ومحمدُ بن بِشْرٍ(4)، ويحيى(5)، وابنُ(6) أبي عَدِيٍّ(7)، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ.
كما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سَواءً، حرفًا بحرفٍ.
ولم يُختَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.
وتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك؛ حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(8): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبانُ، يعني العَطّارَ، قال: حدَّثني قَتادةُ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في مملُوكٍ، فعليه أن يُعْتِقَهُ كلَّهُ إن كان لهُ مالٌ، وإلّا اسْتُسعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه". قال أبو داود(9): ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا(10) فيه السِّعايةَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 436 (7468)، والبخاري (2527)، وأبو داود (3938)، والنسائي في الكبرى 5/ 32 (4944)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 432 (5386) من طريق يزيد بن زريع، به.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 32 (4943) من طريق عبدة، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22147) ومن طريقه مسلم (1503) (55)، وابن ماجة (2527) من طريق علي بن مسهر، به.
(4) أخرجه مسلم (1503) (55)، وأبو داود (3938)، وابن ماجة (2527) من طريق محمد بن بشر، به.
(5) أخرجه أبو داود (3939)، والترمذي (1348) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(6) قوله: "ابن" سقط من الأصل، م. وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي. انظر: تهذيب الكمال 24/ 321.
(7) أخرجه أبو داود (3939) من طريق يحيى وابن أبي عدي، به.
(8) في سننه (3937). وأخرجه النسائي في الكبرى 5/ 33 (4946) من طريق أبان العطار، به.
(9) انظر: سننه بإثر رقم (3939).
(10) في م: "وذكر".

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 168)