وأمّا عُبيدُ الله بن عُمرَ، فلم يقُلْ فيه: "من المُسلِمينَ" عنهُ أحدٌ فيما عَلِمتُ أيضًا غيرُ سعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيِّ.
ورواهُ عن عُبيدِ الله بن عُمر: يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وبِشرُ بن المُفضَّل، وعيسى بن يونُس، وأبو أُسامةَ(1)، ومحمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، لم يقُل واحدٌ منهُم فيه عنهُ: "من المُسلِمين".
ورواهُ ابنُ جُرَيج(2)، وابنُ أبي ليلى(3)، وابنُ أبي روّادٍ، عن نافع، فلم يقولُوا فيه: "من المُسلِمينَ".
فأمّا حديثُ أيُّوبَ: فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا حمّادُ، يعني ابنَ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقةَ رَمَضان على الذَّكرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. قال عبدُ الله: فعدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع من بُرٍّ، بصاع من تمرٍ. قال: وكان عبدُ الله يُعطي التَّمرَ، فأعوَزَ أهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا، فأعْطَى الشَّعيرَ(4).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا مُسدَّدٌ وسُليمانُ بن داودَ العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (984) (13) من طريق أبي أسامة، به.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 209 (2410) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5763)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 44، والدارقطني في سننه 3/ 63 (2070) من طريق ابن أبي ليلى، به.
(4) انظر ما بعده.
(5) في سننه (1615). وأخرجه البخاري (1511)، والترمذي (675)، والنسائي في المجتبى 5/ 47، وفي الكبرى 3/ 37 (2292)، والبيهقي في الكبرى 4/ 160، من طريق حماد بن زيد، به.
ورواهُ عن عُبيدِ الله بن عُمر: يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وبِشرُ بن المُفضَّل، وعيسى بن يونُس، وأبو أُسامةَ(1)، ومحمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، لم يقُل واحدٌ منهُم فيه عنهُ: "من المُسلِمين".
ورواهُ ابنُ جُرَيج(2)، وابنُ أبي ليلى(3)، وابنُ أبي روّادٍ، عن نافع، فلم يقولُوا فيه: "من المُسلِمينَ".
فأمّا حديثُ أيُّوبَ: فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا حمّادُ، يعني ابنَ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقةَ رَمَضان على الذَّكرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. قال عبدُ الله: فعدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع من بُرٍّ، بصاع من تمرٍ. قال: وكان عبدُ الله يُعطي التَّمرَ، فأعوَزَ أهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا، فأعْطَى الشَّعيرَ(4).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا مُسدَّدٌ وسُليمانُ بن داودَ العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (984) (13) من طريق أبي أسامة، به.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 209 (2410) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5763)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 44، والدارقطني في سننه 3/ 63 (2070) من طريق ابن أبي ليلى، به.
(4) انظر ما بعده.
(5) في سننه (1615). وأخرجه البخاري (1511)، والترمذي (675)، والنسائي في المجتبى 5/ 47، وفي الكبرى 3/ 37 (2292)، والبيهقي في الكبرى 4/ 160، من طريق حماد بن زيد، به.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 207)