وأمّا حديثُ عُبيدِ الله بن عُمر: فحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ وبِشرُ بن المُفضل، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ(2)، قال: حدَّثني نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ فرضَ صَدَقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو تمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والمملُوكِ. زاد بِشرٌ(3): والذَّكَرِ والأُنثى. قال أبو داود: وهُو صحيحٌ في حديثِ أيُّوبَ وعُبيدِ الله: الذَّكرُ والأُنثى(4).
قال أبو عُمر: قد سقطَ لقوم عن أيُّوبَ، ولِقوم عن عُبيدِ الله في هذا الحديثِ: الذَّكَرِ والأُنثى. ولكِن من حفِظَ، حُجَّةٌ على من لم يحفظ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(5): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يوُنس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقةَ الفِطْرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبْدِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العَنْبسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع،--------------------------------------------
(1) في سننه (1613). وأخرجه البخاري (1512) عن مسدد، عن يحيى وحده، يه. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 159 (5174)، وابن خزيمة (2403)، والبيهقي في الكبرى 4/ 160 من طريق يحيى بن سعيد، به.
(2) زاد هنا في سنن أبي داود: "وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، عن عبيد الله".
(3) كذا في النسخ، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "زاد موسى".
(4) كذا في الأصول، ونص قول أبي داود، كما ورد في سننه: "قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله، يعني: العمري، في حديثهما عن نافع: ذكرٍ أو أنْثَى، أيضًا".
(5) في الكبرى 3/ 38 (2296)، وهو في المجتبى 5/ 49.
قال أبو عُمر: قد سقطَ لقوم عن أيُّوبَ، ولِقوم عن عُبيدِ الله في هذا الحديثِ: الذَّكَرِ والأُنثى. ولكِن من حفِظَ، حُجَّةٌ على من لم يحفظ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(5): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يوُنس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقةَ الفِطْرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبْدِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العَنْبسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع،--------------------------------------------
(1) في سننه (1613). وأخرجه البخاري (1512) عن مسدد، عن يحيى وحده، يه. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 159 (5174)، وابن خزيمة (2403)، والبيهقي في الكبرى 4/ 160 من طريق يحيى بن سعيد، به.
(2) زاد هنا في سنن أبي داود: "وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، عن عبيد الله".
(3) كذا في النسخ، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "زاد موسى".
(4) كذا في الأصول، ونص قول أبي داود، كما ورد في سننه: "قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله، يعني: العمري، في حديثهما عن نافع: ذكرٍ أو أنْثَى، أيضًا".
(5) في الكبرى 3/ 38 (2296)، وهو في المجتبى 5/ 49.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 209)