فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ من رمضانَ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المُسلِمينَ(1).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب(2). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3). قالا: أخبرنا يحيى بن محمدِ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَهْضَم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمينَ، فأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوج النّاسِ إلى الصَّلاةِ.
قال أبو داود: رواهُ عبدُ الله العُمريُّ، عن نافع، فقال فيه: على كلِّ مُسلِم(4). ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، فقال: فيه: "من المُسلِمينَ". قال: والمشهُورُ، عن عُبيدِ الله، ليس فيه: "من المُسلِمينَ".
وأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 44 (3425) من طريق يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 242، و 10/ 344 (5339، 6214)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 44 (3424)، والدارقطني في سننه 3/ 74 (2093)، والحاكم في المستدرك 1/ 410، والبيهقي في الكبرى 4/ 166، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، به.
(2) في الكبرى 3/ 37 (2295)، وهو في المجتبى 5/ 48.
(3) في سننه (1612). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4/ 162. وأخرجه البخاري (1503)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 45 (3426)، وابن حبان 8/ 96 (3303)، والدارقطني في سننه 3/ 64 (2072) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، به. وأخرجه البزار في مسنده 12/ 55 (5474) من طريق محمد بن جهضم، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5764)، وأحمد في مسنده 10/ 164 (5942)، والدارقطني في سننه 3/ 66 (2075) من طريق عبد الله، به.
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب(2). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3). قالا: أخبرنا يحيى بن محمدِ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَهْضَم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمينَ، فأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوج النّاسِ إلى الصَّلاةِ.
قال أبو داود: رواهُ عبدُ الله العُمريُّ، عن نافع، فقال فيه: على كلِّ مُسلِم(4). ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، فقال: فيه: "من المُسلِمينَ". قال: والمشهُورُ، عن عُبيدِ الله، ليس فيه: "من المُسلِمينَ".
وأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 44 (3425) من طريق يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 242، و 10/ 344 (5339، 6214)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 44 (3424)، والدارقطني في سننه 3/ 74 (2093)، والحاكم في المستدرك 1/ 410، والبيهقي في الكبرى 4/ 166، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، به.
(2) في الكبرى 3/ 37 (2295)، وهو في المجتبى 5/ 48.
(3) في سننه (1612). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4/ 162. وأخرجه البخاري (1503)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 45 (3426)، وابن حبان 8/ 96 (3303)، والدارقطني في سننه 3/ 64 (2072) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، به. وأخرجه البزار في مسنده 12/ 55 (5474) من طريق محمد بن جهضم، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5764)، وأحمد في مسنده 10/ 164 (5942)، والدارقطني في سننه 3/ 66 (2075) من طريق عبد الله، به.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 211)