سَعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْطعُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا(1).
وكذلكَ رواهُ مَعْمرٌ(2)، وابنُ عُيينةَ(3)، ويونُسُ بن يزيدَ(4)، وابنُ مُسافِر(5)، وسائرُ أصحابِ ابن شِهابٍ مُتَّصِلًا مرفُوعًا، وحسبُكَ بابنِ لثِمهاب، وقد ذكَرْنا الآثارَ عنهُ وعن غيرِهِ في ذلكَ عندَ ذِكرِ يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.
والقَطع في السَّرِقةِ، من مَفْصِل الكُوع، تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى في أوَّلِ سَرِقَته(6)، وتُحسمُ بالنّارِ، إن خُشِيَ عليه التَّلفُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي (2300) من طريق سليمان بن داود، به. وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) (1 م)، وابن ماجة (2585)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 167، وأبو عوانة (6209)، والبيهقي في الكبرى 8/ 254، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وعندهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم سوى مسلم. وانظر: المسند الجامع 20/ 49 - 50 (16807).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (18961) عن معمر، به. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 42/ 184 (25304)، وإسحاق بن راهوية (984)، ومسلم (1684) (1 م)، والنسائي في المجتبى 8/ 78، وفي الكبرى 7/ 23 (7366)، والبيهقي في الكبرى 8/ 254.
(3) أخرجه الحميدي (279)، وإسحاق بن راهوية (740)، وأحمد في مسنده 40/ 89 (24078)، ومسلم (1684)، والترمذي (1445)، والنسائي في المجتبى 8/ 78 - 79، وفي الكبرى 7/ 23 (7368)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 163/ 3، وابن حبان 10/ 311 (4459)، والبيهقي في الكبرى 8/ 254، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 95 (24079)، والبخاري (6790)، ومسلم (1684) (2)، وأبو داود (4384)، والنسائي في المجتبى 8/ 78، وفي الكبرى 7/ 22 (7363)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 164، وأبو عوانة (6212)، وابن حبان 10/ 312 (4460)، والبيهقي في الكبرى 8/ 254، من طريق يونس، به.
(5) أخرجه الذهلي في الزهريات، كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر 12/ 101، من طريق ابن مسافر، به.
(6) في د 4: "سرقة".

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 272)