والأُثَيْبِجُ: تصغيرُ أثبج، والأثْبَجُ: العالي الظَّهرِ، يُقالُ: رجُلٌ أثْبَجُ، ناتِئُ الثَّبج. وثبجُ كلِّ شيءٍ: وسَطُهُ وأعلاهُ، ورجُلٌ مُثبَّجٌ، مُضْطرِبُ الخَلْقِ، في طُولٍ.
والأحْمَشُ السّاقين: دقيقُهُما.
والأوْرَقُ: الرَّماديُّ اللَّونِ. ويُقالُ: الأورقُ: الرَّمادُ أيضًا، ومنهُ قيل: حمامةٌ وَرْقاءُ. وأصلُ الوُرْقة(1): سَوادٌ في غُبْرة(2).
والجُماليُّ: العظيمُ الخَلْقِ، يُقالُ: ناقةٌ جُماليَّةٌ. إذا كانت في خَلْقِ الجَمَلِ.
والخَدَلَّجُ: الضَّخمُ السّاقينِ، يُقالُ: امرأةٌ خَدَلَّجةٌ، إذا كانت ضَخْمةَ السّاقِ.
وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ المرأةَ المُلاعنةَ، كانت في حينِ التَّلاعُن حُبْلَى، فلمّا نَفاهُ في لِعانِهِ، نفاهُ عنهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وألْحَقهُ بأُمِّهِ.
وفي حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ألْحَقَ الولَدَ بأُمِّهِ.
وهُو أولى، وأصحُّ من حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعَلهُ لعصَبةِ أُمِّه(3).
واختَلَف العُلماءُ في ميراثِ ولَدِ المُلاعِنةِ(4)، فقال قائلُونَ: أُمُّهُ عَصَبتُهُ.
ومِمَّن قال ذلك: عبدُ الله بن مَسْعُودٍ وجَماعةٌ، قال ابنُ مسعُودٍ: أُمُّهُ عصَبتُهُ، فإن لم تكُن، فعصَبتُها(5).--------------------------------------------
(1) في م: "الورق"، وما أثبتناه من د 4، وهو الصواب.
(2) في الأصل، م: "غيره".
(3) سلف بإسناده قريبًا.
(4) ينظر: المدونة 2/ 595، والأم 4/ 86، ومختصر المزني 8/ 241، والحاوي الكبير 8/ 159، والمبسوط للسرخسي 29/ 198، والمغني لابن قدامة 6/ 341 - 345، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 479.
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (32008)، وسنن سعيد بن منصور (120).
والأحْمَشُ السّاقين: دقيقُهُما.
والأوْرَقُ: الرَّماديُّ اللَّونِ. ويُقالُ: الأورقُ: الرَّمادُ أيضًا، ومنهُ قيل: حمامةٌ وَرْقاءُ. وأصلُ الوُرْقة(1): سَوادٌ في غُبْرة(2).
والجُماليُّ: العظيمُ الخَلْقِ، يُقالُ: ناقةٌ جُماليَّةٌ. إذا كانت في خَلْقِ الجَمَلِ.
والخَدَلَّجُ: الضَّخمُ السّاقينِ، يُقالُ: امرأةٌ خَدَلَّجةٌ، إذا كانت ضَخْمةَ السّاقِ.
وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ المرأةَ المُلاعنةَ، كانت في حينِ التَّلاعُن حُبْلَى، فلمّا نَفاهُ في لِعانِهِ، نفاهُ عنهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وألْحَقهُ بأُمِّهِ.
وفي حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ألْحَقَ الولَدَ بأُمِّهِ.
وهُو أولى، وأصحُّ من حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعَلهُ لعصَبةِ أُمِّه(3).
واختَلَف العُلماءُ في ميراثِ ولَدِ المُلاعِنةِ(4)، فقال قائلُونَ: أُمُّهُ عَصَبتُهُ.
ومِمَّن قال ذلك: عبدُ الله بن مَسْعُودٍ وجَماعةٌ، قال ابنُ مسعُودٍ: أُمُّهُ عصَبتُهُ، فإن لم تكُن، فعصَبتُها(5).--------------------------------------------
(1) في م: "الورق"، وما أثبتناه من د 4، وهو الصواب.
(2) في الأصل، م: "غيره".
(3) سلف بإسناده قريبًا.
(4) ينظر: المدونة 2/ 595، والأم 4/ 86، ومختصر المزني 8/ 241، والحاوي الكبير 8/ 159، والمبسوط للسرخسي 29/ 198، والمغني لابن قدامة 6/ 341 - 345، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 479.
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (32008)، وسنن سعيد بن منصور (120).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 327)