حديثٌ سابعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمرُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ فلْيُراجِعها، ثُمَّ يُمْسِكْها حتّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسكَ، وإن شاءَ طلَّقَ قبل أن يَمَسَّ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ".
هذا حديثٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ من جِهَةِ النَّقلِ، ولم يُختَلَفْ أيضًا في ألْفاظِهِ عن نافع.
وقد رواهُ عنهُ جَماعةُ أصْحابِهِ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً، قالوا فيه: "حتّى تطهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يُجامِع، وإن شاءَ أمسكَ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ بها(2) أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ".
ومِمَّن قال ذلك: أيُّوبُ(3)، وعُبيدُ الله بن عُمرَ(4)، وابنُ جُرَيج(5)، واللَّيثُ بن سَعْد(6)، ومحمدُ بن إسحاقَ(7)، ويحيى بن سَعيد(8)؛ كلُّهُم: عن نافع، عن ابن عُمر.--------------------------------------------
(1) الموطأ 892 (/ 1683).
(2) هذا الحرف لم يرد في م.
(3) أخرجه الطيالسي (1964)، وأحمد في مسنده 8/ 90 (4500)، ومسلم (1471) (3)، والبزار في مسنده 12/ 124 (5667)، والنسائي في المجتبى 6/ 213، وفي الكبرى 5/ 320 (5720)، وأبو عوانة (4507)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 53، والبيهقي في الكبرى 7/ 367، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 410 - 411 (7698).
(4) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(5) أخرجه ابن النجاد في مسند عمر (16) من طريق ابن جريج، به. وذكر الحيض والطهر مرة واحدة.
(6) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(7) أخرجه ابن الجعد في مسنده (2795)، والنسائي في المجتبى 6/ 212، وفي الكبرى 5/ 320 (5719)، وأبو نعيم في المستخرجه (3457) من طريق ابن إسحاق، به.
(8) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 331)