أيُّوبَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن يونُسَ بن جُبَيرٍ، قال: سألتُ ابنَ عُمرَ، قلتُ: رَجُلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: تَعْرِفُ ابنَ عُمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمرُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَهُ أن يُراجِعَها. قلتُ: فيُعتَدُّ بتلكَ التَّطليقة(1)؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عجَزَ واسْتَحمَقَ(2)؟
هكذا قال مُسدَّدٌ: عن حمّادٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بن سيرينَ. لم يذكُر سلَمةَ بن عَلْقمةَ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن إبراهيمَ، عن محمدِ بن سيرينَ، قال: حدَّثني يونُسُ بن جُبَيرٍ، قال: سألتُ عبدَ الله بنَ عُمر، قال: قلتُ: رجُلٌ طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فقال: تَعْرِفُ عبدَ الله بنَ عُمرَ؟ قال: قلتُ: نعم، قال: فإنَّ عبدَ الله بن عُمرَ طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فأتى عُمرُ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فسألهُ، فقال: "مُرْهُ فلْيُراجِعها، ثُمَّ ليُطلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها". قال: قلتُ: فتَعْتَدَّ بها؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمَقَ؟--------------------------------------------
(1) في م: "الطلقة".
(2) أخرجه أبو عوانة (4519)، والبيهقي في الكبرى 7/ 325، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (1471) (7 م)، والترمذي (1175)، والنسائي في المجتبى 6/ 141، وفي الكبرى 5/ 251 (5562) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مسلم (1471) (7)، وأبو عوانة (4518) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 415 - 416 (7703).
(3) في سننه (2184). وأخرجه البخاري (5333)، والبيهقي في الكبرى 7/ 325، وفي المعرفة (14633) والمزي في تهذيب الكمال 32/ 499، من طريق يزيد بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 129 - 130 (5121)، ومسلم (1471) (9)، والبزار في مسنده 12/ 310 (6164)، والنسائي في المجتبى 6/ 141، وفي الكبرى 5/ 251 - 252 (5563)، وأبو عوانة (4520)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 52، من طريق محمد بن سيرين، به.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 339)