وكذلك رواهُ عبدُ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ(1).
ورواهُ ابنُ شِهاب، فاختُلِفَ عليه فيه:
فرَواهُ ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-(2).
ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ(3). وهذا يُمكِنُ أن يكون إسنادًا آخر.
ورواهُ يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ(4).
ورواهُ زيدُ بن جُبيرٍ، عن ابن عُمر، قال: أخْبَرتني إحْدَى نِسْوةِ النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-: أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلم- كان يأمُرُ المُحرِمَ بقتلِ خمسٍ من الدَّوابِّ، فذكر مِثلَهُ سواءً(5).
فأمّا رِوايةُ نافع، عن ابن عُمرَ لهذا الحديثِ، فمُقتصِرةٌ على إباحَةِ قتل هذه الخَمْسِ المذكُوراتِ من الدَّوابِّ للمُحرِم، في حالِ إحْرامِهِ في الحِلِّ والحُرْم جميعًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 479 (1027).
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8374)، وإسحاق بن راهوية (688)، وأحمد في مسنده 40/ 57 (24052)، والدارمي (1817)، والبخاري (3314)، ومسلم (1198) (69، 70)، والترمذي (837)، والنسائي في المجتبى 5/ 210، وفي الكبرى 4/ 106 (3859)، وأبو عوانة (3634)، وابن حبان 12/ 448 (5632)، والبيهقي في الكبرى 9/ 316، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 609 - 610 (16484).
(4) أخرجه البخاري (1828)، ومسلم (1200) (73)، والنسائي في المجتبى 5/ 210، وفي الكبرى 4/ 105 (3858)، وابن خزيمة (2665)، وأبو عوانة (3627)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، والطبراني في الكبير 23/ 194 - 195 (333)، والبيهقي في الكبرى 5/ 210، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 118 - 119 (15859).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15049) و (15981)، وإسحاق بن راهوية (1985)، وأحمد في مسنده 44/ 35 (26439)، والبخاري (1827)، ومسلم (1200) (74)، وأبو عوانة (1733)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 165، من طريق زيد بن جبير، به.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 419)