والحجّاجُ بن أرطاةَ ليسَ بحُجَّةٍ فيما نقلَ.
وقال مالكٌ(1): لا بأسَ بأكلِ الحيَّةِ إذا ذُكِّيت.
وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى، والأوزاعيِّ، إلّا أنَّهُما لم يَشْترِطا فيها الذَّكاةَ.
وقال ابنُ القاسم، عن مالك(2): لا بأسَ بأكلِ الضِّفدع.
قال ابنُ القاسم: ولا بأسَ بأكلِ خَشاشِ الأرضِ، وعَقارِبِها، ودُودِها. في قولِ مالكٍ؛ لأنَّهُ قال: موتُهُ في الماءِ لا يُفسِدُهُ(3).
وقال اللَّيثُ(4): لا بأسَ بأكلِ القُنفُذِ، وفِراخ النَّحلِ، ودُودِ الجُبنِ، والتَّمرِ، ونحوِ ذلكَ.
ومِمّا يُحتجُّ به لقولِ مالكٍ ومن تابَعهُ في ذلكَ: حديثُ مِلْقام بن التَّلِبِّ، عن أبيهِ، قال: صحِبتُ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فلم أسمَعْ لحشَراتِ الأرْضِ تحريمًا(5).
ويُحتجُّ لذلك أيضًا بقولِ ابن عبّاس(6)، وأبي الدَّرداء(7): ما أحلَّ اللهُ فهُو حلالٌ، وما حرَّم اللهُ فهُو حرامٌ، وما سكت عنهُ، فهُو عَفْوٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 450.
(2) انظر: المدونة 1/ 452.
(3) المصدر السابق نفسه.
(4) في ف 3: "قال مالك".
(5) أخرجه أبو داود (3798)، والطبراني في الكبير 2/ 63 (1299)، والبيهقي في الكبرى 9/ 326، من طريق غالب بن حجرة، عن الملقام بن التلب، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة غالب، وشيخه الملقام. وانظر: المسند الجامع 3/ 289 (1984).
(6) أخرجه أبو داود (3800)، والبيهقي في الكبرى 9/ 330، والضياء المقدسي في المختارة 9/ 522 (504). وانظر: المسند الجامع 9/ 289 (6621).
(7) أخرجه البزار في مسنده 10/ 26 (4087)، والدارقطني في سننه 3/ 59 (2066)، والبيهقي في الكبرى 10/ 12، عن أبي الدرداء مرفوعًا.
وقال مالكٌ(1): لا بأسَ بأكلِ الحيَّةِ إذا ذُكِّيت.
وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى، والأوزاعيِّ، إلّا أنَّهُما لم يَشْترِطا فيها الذَّكاةَ.
وقال ابنُ القاسم، عن مالك(2): لا بأسَ بأكلِ الضِّفدع.
قال ابنُ القاسم: ولا بأسَ بأكلِ خَشاشِ الأرضِ، وعَقارِبِها، ودُودِها. في قولِ مالكٍ؛ لأنَّهُ قال: موتُهُ في الماءِ لا يُفسِدُهُ(3).
وقال اللَّيثُ(4): لا بأسَ بأكلِ القُنفُذِ، وفِراخ النَّحلِ، ودُودِ الجُبنِ، والتَّمرِ، ونحوِ ذلكَ.
ومِمّا يُحتجُّ به لقولِ مالكٍ ومن تابَعهُ في ذلكَ: حديثُ مِلْقام بن التَّلِبِّ، عن أبيهِ، قال: صحِبتُ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فلم أسمَعْ لحشَراتِ الأرْضِ تحريمًا(5).
ويُحتجُّ لذلك أيضًا بقولِ ابن عبّاس(6)، وأبي الدَّرداء(7): ما أحلَّ اللهُ فهُو حلالٌ، وما حرَّم اللهُ فهُو حرامٌ، وما سكت عنهُ، فهُو عَفْوٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 450.
(2) انظر: المدونة 1/ 452.
(3) المصدر السابق نفسه.
(4) في ف 3: "قال مالك".
(5) أخرجه أبو داود (3798)، والطبراني في الكبير 2/ 63 (1299)، والبيهقي في الكبرى 9/ 326، من طريق غالب بن حجرة، عن الملقام بن التلب، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة غالب، وشيخه الملقام. وانظر: المسند الجامع 3/ 289 (1984).
(6) أخرجه أبو داود (3800)، والبيهقي في الكبرى 9/ 330، والضياء المقدسي في المختارة 9/ 522 (504). وانظر: المسند الجامع 9/ 289 (6621).
(7) أخرجه البزار في مسنده 10/ 26 (4087)، والدارقطني في سننه 3/ 59 (2066)، والبيهقي في الكبرى 10/ 12، عن أبي الدرداء مرفوعًا.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 441)