وذكر عبدُ الرَّزّاق(1)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: كرِهَ رِجالٌ من أهلِ العِلْم أكلَ الحِدَأةِ، والغُرابِ، حيثُ سمّاهُما رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من فَواسِقِ الدَّوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.
قال أبو عُمر: من كرِهَ أكلَ الغُرابِ والفأرةِ وسائرِ ما سمّاهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاسِقًا، جَعَل ذلك من بابِ أمْرِهِ بقتلِ الوَزَغ، وتَسْميتهِ لهُ فُوَيسِقًا، والوَزَغُ مجُتمعٌ على تحريم أكلِهِ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جُبيرِ بن شَيْبةَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ شَرِيكٍ، قالت: أمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الأوْزاغ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني عبدُ الحميدِ بن جُبَيرِ بن شَيْبةَ الحَجَبيُّ، أنَّهُ سمِعَ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ شَريكٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ(4) بقَتْلِ الأوْزاغ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 5/ 153 (8700).
(2) في الكبرى 4/ 104 (3854)، وهو في المجتبى 5/ 209. وأخرجه إسحاق بن راهوية (2210)، وأحمد في مسنده 45/ 593 (27619)، والبخاري (3307)، ومسلم (2237) (142)، وابن ماجة (3228)، والطبراني في الكبير 25/ 97 (250) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد أيضًا 45/ 359 (27365)، والبخاري (3359)، وابن حبان 12/ 451 (5634)، والبيهقي في الكبرى 5/ 211، من طريق عبد الحميد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 745 - 746 (17716).
(3) في مسنده (350).
(4) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من مسند الحميدي: "أمرها".
قال أبو عُمر: من كرِهَ أكلَ الغُرابِ والفأرةِ وسائرِ ما سمّاهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاسِقًا، جَعَل ذلك من بابِ أمْرِهِ بقتلِ الوَزَغ، وتَسْميتهِ لهُ فُوَيسِقًا، والوَزَغُ مجُتمعٌ على تحريم أكلِهِ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جُبيرِ بن شَيْبةَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ شَرِيكٍ، قالت: أمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الأوْزاغ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني عبدُ الحميدِ بن جُبَيرِ بن شَيْبةَ الحَجَبيُّ، أنَّهُ سمِعَ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ شَريكٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ(4) بقَتْلِ الأوْزاغ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 5/ 153 (8700).
(2) في الكبرى 4/ 104 (3854)، وهو في المجتبى 5/ 209. وأخرجه إسحاق بن راهوية (2210)، وأحمد في مسنده 45/ 593 (27619)، والبخاري (3307)، ومسلم (2237) (142)، وابن ماجة (3228)، والطبراني في الكبير 25/ 97 (250) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد أيضًا 45/ 359 (27365)، والبخاري (3359)، وابن حبان 12/ 451 (5634)، والبيهقي في الكبرى 5/ 211، من طريق عبد الحميد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 745 - 746 (17716).
(3) في مسنده (350).
(4) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من مسند الحميدي: "أمرها".
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 449)