وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ. قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بن الحارِثِ، قال: أخبرنا ابنُ مُسْهِرٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما". فقُلنا لابن عُمرَ: وإن كانوا أربعةً؟ قال: فلا يضُرُّهُ(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُس، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهُ. قال أبو صالح: فقلتُ لابن عُمر: وإن كانوا أربعةً؟ قال: لا يضُرُّكَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم أبو يعقُوب الحُنَيْنيُّ(3) بِطَرَسُوس، عن داود بن قَيْسٍ والعُمَريِّ، عن سعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، قال: جِئتُ ابن عُمرَ وهُو يُناجي رجُلًا، فجَلَستُ إليه، فدفعَ في صَدْري، وقال: ما لكَ؟ أما سمِعتَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تناجَى اثْنانِ، فلا يَدْخُل معهُما غيرُهُما حتّى يَسْتأذِنَهُما"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 312، و 9/ 66 (4685، 5023)، والبخاري في الأدب المفرد (1170)، وأبو يعلى (5625)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 38 (1786) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 639 (8005).
(2) في سننه (4852). وأخرجه ابن حبان (584) من طريق مسدد، به.
(3) في د 4: "الحنفيّ"، محرّف، وفي م: "الحبيبي"، مصحف، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وترجمته في تهذيب الكمال 2/ 396، وقيده الحافظ ابن حجر في التقريب (337) فقال: "بضمّ المهملة ونونين، مصغّر".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 167، 350 (5949، 6225)، والدارقطني في علله 13/ 177 (3066) من طريق عبد الله بن عمر العمري، به، وعبد الله ضعيف. وانظر: المسند الجامع 10/ 640 (8006).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 542)