حِسَاب(1)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع: أنَّ ابن عُمرَ كان يَقتُلُ الحيّاتِ كلَّها، ويقولُ: إنَّ الجِنّانَ مَسْخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ. حتّى حَدَّثهُ أبو لُبابةَ البدرِيُّ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ.
قال: فوجَدَ ابنُ عُمرَ بعدَ ذلك حيّةً في دارر، فأمَرَ بها فأُخرِجَتْ إلى البَقِيع(2).
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ في حديثِ أبي لُبابةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ لا غيرَ، وأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ، ففيه ذكرُ ذي الطُّفيتينِ والأبترِ.
رَوَى مَعْمرٌ وغيرُهُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرِ، فإنَّهُما يُسْقِطانِ الحَبَلَ، وَيطْمِسانِ البصَرَ". قال ابنُ عُمرَ: فرآني أبو لُبابةَ -أو زيدُ بن الخطّابِ- وأنا أُطارِدُ حيّةً لأقتُلَها، فنَهانِي، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أمَرَ بقتلِهِنَّ، فقال له: إنَّهُ قد نَهَى بعدَ ذلك عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ(3).
فقد بانَ في حديثِ الزُّهرِيِّ رِوايةُ ابنِ عُمرَ، من رِوايةِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) قوله: "بن حساب" لم يرد في د 4.
(2) أخرجه أبو داود (5254)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 376 (2633) من طريق حماد بن زيد، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19616)، وأحمد في مسنده 25/ 26 (15748)، والبخاري (3297، 3298)، ومسلم (2233) (130)، وأبو يعلى (5498)، والطبراني في الكبير 5/ 30 (4489)، والبغوي في شرح السنة (3263) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 615 - 616 (7968).
قال: فوجَدَ ابنُ عُمرَ بعدَ ذلك حيّةً في دارر، فأمَرَ بها فأُخرِجَتْ إلى البَقِيع(2).
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ في حديثِ أبي لُبابةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ لا غيرَ، وأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ، ففيه ذكرُ ذي الطُّفيتينِ والأبترِ.
رَوَى مَعْمرٌ وغيرُهُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرِ، فإنَّهُما يُسْقِطانِ الحَبَلَ، وَيطْمِسانِ البصَرَ". قال ابنُ عُمرَ: فرآني أبو لُبابةَ -أو زيدُ بن الخطّابِ- وأنا أُطارِدُ حيّةً لأقتُلَها، فنَهانِي، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أمَرَ بقتلِهِنَّ، فقال له: إنَّهُ قد نَهَى بعدَ ذلك عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ(3).
فقد بانَ في حديثِ الزُّهرِيِّ رِوايةُ ابنِ عُمرَ، من رِوايةِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) قوله: "بن حساب" لم يرد في د 4.
(2) أخرجه أبو داود (5254)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 376 (2633) من طريق حماد بن زيد، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19616)، وأحمد في مسنده 25/ 26 (15748)، والبخاري (3297، 3298)، ومسلم (2233) (130)، وأبو يعلى (5498)، والطبراني في الكبير 5/ 30 (4489)، والبغوي في شرح السنة (3263) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 615 - 616 (7968).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 58)