نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصَرَ، ويَطْرحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ(1).
ومن حديثِ نافع، عن سائبةَ(2)، مِثلَ هذا سواءً، وسيأتي في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ(3)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أَنَّهُ كان يأمُرُ بقَتْلِ الحيّاتِ كلِّها، فقال لهُ أبو لُبابةَ: أما بلغَكَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ، وأمَرَ بقَتْلِ ذي الطُّفْيتَينِ والأبتَر؟
قال أبو عُمر: هذا نصُّ رِوايةِ القَعْنبِيِّ في المتنِ، ورِواية ابنِ وَهْبٍ في الإسنادِ، وأجمعَ(5) العُلماءُ على جَوازِ قَتْلِ حيّاتِ الصَّحارِي، صِغارًا كُنَّ أو كِبارًا، أيَّ نَوْع كُنَّ من(6) الحيّاتُ، وأمّا قتلُهُنَّ في الحَرم، فقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، وبالله تَوْفِيقُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج 2/ 714 - 715، من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه أبو داود (5253)، والجوهري في مسند الموطأ (718) من طريق القعنبي، به.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 571 (2797).
(3) في م: "بن أحمد"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني. انظر: جذوة المقتبس للحميدي (605)، وترتيب المدارك 7/ 218، والصلة لابن بشكوال (690)، وتاريخ الإسلام 9/ 194.
(4) أخرجه في المسند 25/ 29 - 30 (15751). وأخرجه البغوي في الجعديات (1600) عن محمد بن جعفر، به.
(5) في م: "وقد أجمع".
(6) في م: "كان" بدل: "كن من".
ومن حديثِ نافع، عن سائبةَ(2)، مِثلَ هذا سواءً، وسيأتي في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ(3)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أَنَّهُ كان يأمُرُ بقَتْلِ الحيّاتِ كلِّها، فقال لهُ أبو لُبابةَ: أما بلغَكَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ، وأمَرَ بقَتْلِ ذي الطُّفْيتَينِ والأبتَر؟
قال أبو عُمر: هذا نصُّ رِوايةِ القَعْنبِيِّ في المتنِ، ورِواية ابنِ وَهْبٍ في الإسنادِ، وأجمعَ(5) العُلماءُ على جَوازِ قَتْلِ حيّاتِ الصَّحارِي، صِغارًا كُنَّ أو كِبارًا، أيَّ نَوْع كُنَّ من(6) الحيّاتُ، وأمّا قتلُهُنَّ في الحَرم، فقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، وبالله تَوْفِيقُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج 2/ 714 - 715، من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه أبو داود (5253)، والجوهري في مسند الموطأ (718) من طريق القعنبي، به.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 571 (2797).
(3) في م: "بن أحمد"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني. انظر: جذوة المقتبس للحميدي (605)، وترتيب المدارك 7/ 218، والصلة لابن بشكوال (690)، وتاريخ الإسلام 9/ 194.
(4) أخرجه في المسند 25/ 29 - 30 (15751). وأخرجه البغوي في الجعديات (1600) عن محمد بن جعفر، به.
(5) في م: "وقد أجمع".
(6) في م: "كان" بدل: "كن من".
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 66)