وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ(1) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ(2). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ(3).
وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق(4).--------------------------------------------
(1) سقط حرف التوكيد من د 4.
(2) انظر: الأم للشافعي 5/ 190، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (879)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب 1/ 425، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/ 372.
(3) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1683 (1055).
(4) من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق(4).--------------------------------------------
(1) سقط حرف التوكيد من د 4.
(2) انظر: الأم للشافعي 5/ 190، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (879)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب 1/ 425، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/ 372.
(3) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1683 (1055).
(4) من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 85)