قال أبو مُصعبٍ: وهذا قولُنا، وبه نُفتِي.
وقال جُمهُورُ العُلماءِ: المُسْتحاضةُ تصومُ، وتُصلِّي، وتطُوفُ، وتقرأُ، ويأتيها زوجُها(1).
ومِمَّن رُوِي عنهُ إجازةُ وَطْءِ المُستحاضةِ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وابنُ المُسيِّبِ، والحسنُ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، وعطاءٌ(2). وهُو قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ(3)، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ(4).
وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: أحبُّ إليَّ ألّا يطأها، إلّا أن يطُولَ ذلك بها.
ذكرَ ابنُ المُباركِ، عنِ الأجْلَح، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال في المُسْتحاضةِ: لا بأسَ أن يُجامِعها زوجُها(5).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(6)، عن مَعْمرٍ، عن إسماعيلَ بن شَرُوسٍ، قال: سمِعتُ عِكْرِمةَ مولى ابنِ عبّاسٍ يُسْألُ عنِ المُسْتحاضةِ: أيُصِيبُها زَوْجُها؟ قال: نعم، وإن سالَ الدَّمُ على عَقِبيها.
وعنِ الثَّورِيِّ، عن سُميٍّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ. وعن يُونُس، عنِ الحسنِ، قالا في المُستحاضةِ: تصُومُ وتُصلِّي ويُجامِعُها زوجُها(7).--------------------------------------------
(1) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 189، والأوسط لابن المنذر 2/ 343، و 358 - 359، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 487.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1194)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (17242) فما بعدها، والدارمي (821، 823، 824، 826).
(3) انظر: الأم 1/ 78.
(4) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 338، والأوسط لابن المنذر 2/ 343.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1189)، ومن طريقه ابن المنذر (804)، عن ابن المبارك، به.
(6) أخرجه في المصنَّف (1188).
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1186).
وقال جُمهُورُ العُلماءِ: المُسْتحاضةُ تصومُ، وتُصلِّي، وتطُوفُ، وتقرأُ، ويأتيها زوجُها(1).
ومِمَّن رُوِي عنهُ إجازةُ وَطْءِ المُستحاضةِ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وابنُ المُسيِّبِ، والحسنُ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، وعطاءٌ(2). وهُو قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ(3)، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ(4).
وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: أحبُّ إليَّ ألّا يطأها، إلّا أن يطُولَ ذلك بها.
ذكرَ ابنُ المُباركِ، عنِ الأجْلَح، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال في المُسْتحاضةِ: لا بأسَ أن يُجامِعها زوجُها(5).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(6)، عن مَعْمرٍ، عن إسماعيلَ بن شَرُوسٍ، قال: سمِعتُ عِكْرِمةَ مولى ابنِ عبّاسٍ يُسْألُ عنِ المُسْتحاضةِ: أيُصِيبُها زَوْجُها؟ قال: نعم، وإن سالَ الدَّمُ على عَقِبيها.
وعنِ الثَّورِيِّ، عن سُميٍّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ. وعن يُونُس، عنِ الحسنِ، قالا في المُستحاضةِ: تصُومُ وتُصلِّي ويُجامِعُها زوجُها(7).--------------------------------------------
(1) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 189، والأوسط لابن المنذر 2/ 343، و 358 - 359، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 487.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1194)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (17242) فما بعدها، والدارمي (821، 823، 824، 826).
(3) انظر: الأم 1/ 78.
(4) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 338، والأوسط لابن المنذر 2/ 343.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1189)، ومن طريقه ابن المنذر (804)، عن ابن المبارك، به.
(6) أخرجه في المصنَّف (1188).
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1186).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 106)