رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذَّهبِ، ولبُوسِ القَسِّيِّ والمُعَصفَرِ، وقِراءةِ القُرآنِ وأنا راكِعٌ(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالِبِ، قال: نَهاني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقولُ: نهاكُم. وذكر مِثلهُ.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ ومُسلِمُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، عن عليٍّ، قال: نَهاني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذَّهَبِ، وعن القَسِّيِّ، وعن المِيثَرةِ الحمراءِ.
قال أبو عُمر: النَّهيُ عن لباسِ الحرِيرِ، وتختُّم الذَّهَبِ، إنَّما قُصِدَ به إلى الرِّجالِ، دُونَ النِّساءِ.
وقد أوضَحْنا هذا المعنى فيما تقدَّمَ من حديثِ نافع(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص 109 - 110 ومسلم (480) (213)، والنسائي في المجتبى 2/ 189، و 8/ 191، وفي الكبرى 1/ 325، و 8/ 368 (635، 9416)، وأبو عوانة (1834)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 253، وفي شرح مشكل الآثار 12/ 313 (4826) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 188 - 193 (10041).
(2) في سننه (4046). وأخرجه مسلم (480) (213)، والنسائي في المجتبى 8/ 168، وفي الكبرى 8/ 368 (9417)، وأبو يعلى (276، 414)، وأبو عوانة (1817، 1831) من طريق محمد بن عمرو، به.
(3) في سننه (4051). وأحمد في مسنده 2/ 190 (816) وفي زيادات ابنه عبد الله على المسند 2/ 341 (1113)، والبزار في مسنده 2/ 302 (728)، وابن حبان 12/ 254 (5438) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 304 (10193).
(4) تقدم في شرح الحديث السادس والثلاثين له، حديث الحلة السيراء، وهو في الموطأ 2/ 504 (2663).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 151)