ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ وعبدِ الرَّحمنِ، جميعًا عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتُلُوا ذا الطُّفْيتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ الأبصارَ(1)، ويقتُلانِ أولادَ النِّساءِ في بُطُونِ أُمَّهاتِهِم، من ترَكهُما فليسَ منّا". قال عبدُ الرَّحمنِ: فقلتُ لنافع: فما ذُو الطُّفْيتينِ؟ قال: ذُو الخَطَّينِ في ظَهْرِهِ(2).
والدَّليلُ على هذا أنَّ الحديثَ عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا، أنَّ هشامَ بن عُروةَ يروِيهِ، عن أبيه، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
وقد مَضَى القولُ في قَتْلِ الحيّاتِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقْوالِ والرِّواياتِ، فيما سلَفَ من حديثِ نافع في هذا الكِتابِ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وباستِعمالِ ما في هذا الحديثِ، تُستعملُ جميعُ الآثارِ على التَّربيبِ الذي ذكَرْنا في ذلك البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: الأبترُ من الحيّاتِ: صِنْفٌ أزرقُ مقطُوعُ الذَّنبِ، لا تنظُرُ إليه حامِل، إلّا ألقَتْ ما في بَطْنِها.
وقال المهرِيُّ: الواحِدُ جِنُّ، والاثنانِ والجميعُ(4): جِنّان، مِثلَ صِنوٍ وصِنوان، للاثنينِ، وللجَميع(5) صِنوانٌ أيضًا(6).--------------------------------------------
(1) في د 4: "البصر".
(2) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل 2/ 716، من طريق أيوب وحده، به.
(3) أخرجه إسحاق بن راهوية (881)، وأحمد في مسنده 40/ 9 (24010)، والبخاري (3308)، ومسلم (2232)، وابن ماجة (3534) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 119 (16913).
(4) في الأصل، م: "والجمع".
(5) في الأصل، م: "وللجمع".
(6) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 173)