وروَى عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ وغيرُهُ، عن شَرِيكٍ، عن جابرٍ(1) الجُعفِيِّ، عن أبي جَعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، عن أبي مسعُودٍ، قال: ما أرَى أنَّ صلاةً لي تمَّت، حتّى أُصلِّي فيها على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ(2).
ورَوَى ابنُ أبي فُدَيكٍ وأبو ثابتٍ محمدُ بن عُبَيدِ اللَّه المدنِيُّ، عن عبدِ المُهَيمِنِ بن عبّاسِ بن سَهلِ بن سَعْدٍ السّاعِدِيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صَلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "(3).
قالوا: وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِهِ ضعفٌ، فإنَّ فيه اسْتِظهارًا مع ما قدَّمنا من الدَّلائلِ.
قال أبو عُمر: ليسَ ما احتجُّوا به عِندِي بلازِم، لما فيه من الاعتِراضِ.
ولستُ أُوجِبُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّلاةِ، فرضًا من فُرُوضِ الصَّلاةِ.
ولكِنِّي لا أُحِبُّ لأحَدٍ تركَها في كلِّ صلاةٍ، فإنَّ ذلك من تمام الصَّلاةِ، وأحْرَى أن يُجابَ للمُصلِّي دُعاؤُهُ إن شاءَ اللَّه.
وحديثُ سهلِ بن سعدٍ في ذلك حدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن راشِدٍ أبو الميمُونِ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وهذا الحديث لا يصح موصولًا، فقد رواه النسائي في الكبرى (9796) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، به مرسلًا. وقال الدارقطني بعد أن ذكر الرواية الموصولة: "وخالفه عبد الأعلى فرواه عن هشام عن ابن سيرين، وقال: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم-وهو الصواب". (العلل 1053)، فالخطأ فيه من هشام بن حسان.
(1) في د 4: "عن خالد"، خطأ. وهو جابر بن يزيد بن الحارث، الجعفي. انظر: تهذيب الكمال 4/ 465.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 379، من طريق شريك، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 539، والدارقطني في سننه 2/ 171 (1344) من طريق إسرائل، عن جابر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وجابر الجعفي.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
ورَوَى ابنُ أبي فُدَيكٍ وأبو ثابتٍ محمدُ بن عُبَيدِ اللَّه المدنِيُّ، عن عبدِ المُهَيمِنِ بن عبّاسِ بن سَهلِ بن سَعْدٍ السّاعِدِيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صَلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "(3).
قالوا: وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِهِ ضعفٌ، فإنَّ فيه اسْتِظهارًا مع ما قدَّمنا من الدَّلائلِ.
قال أبو عُمر: ليسَ ما احتجُّوا به عِندِي بلازِم، لما فيه من الاعتِراضِ.
ولستُ أُوجِبُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّلاةِ، فرضًا من فُرُوضِ الصَّلاةِ.
ولكِنِّي لا أُحِبُّ لأحَدٍ تركَها في كلِّ صلاةٍ، فإنَّ ذلك من تمام الصَّلاةِ، وأحْرَى أن يُجابَ للمُصلِّي دُعاؤُهُ إن شاءَ اللَّه.
وحديثُ سهلِ بن سعدٍ في ذلك حدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن راشِدٍ أبو الميمُونِ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وهذا الحديث لا يصح موصولًا، فقد رواه النسائي في الكبرى (9796) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، به مرسلًا. وقال الدارقطني بعد أن ذكر الرواية الموصولة: "وخالفه عبد الأعلى فرواه عن هشام عن ابن سيرين، وقال: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم-وهو الصواب". (العلل 1053)، فالخطأ فيه من هشام بن حسان.
(1) في د 4: "عن خالد"، خطأ. وهو جابر بن يزيد بن الحارث، الجعفي. انظر: تهذيب الكمال 4/ 465.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 379، من طريق شريك، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 539، والدارقطني في سننه 2/ 171 (1344) من طريق إسرائل، عن جابر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وجابر الجعفي.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 233)