ورواهُ جماعةٌ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
(1) حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن عطيّةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن المُغلِّسِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "إذا قال الرَّجُلُ لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما"(2).
وكذلك رواهُ ابنُ أبي(3) زَنْبَرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا سَمَّى الرَّجُلُ الآخرَ كافِرًا، فقد كفَرَ أحدُهُما، إن كان الذي قيلَ لهُ كافِرٌ، فقد صدَقَ صاحِبُهُ كما قال لهُ، وإن لم يَكُن كما قال، فقد باءَ الذي قال بالكُفرِ"(4).
وكذلك رواهُ يحيى بن بُكَيرٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ عليه السلام، مِثلهُ سَواءً(5).
والحديثُ لمالكٍ عنهُما جميعًا، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صحيحٌ.
والمعنى فيه عندَ أهلِ الفِقهِ والأثرِ، أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، النَّهيُ عن أن يُكَّفِرَ المُسلِمُ أخاهُ المُسلِم بذَنْبٍ، أو بتأويلٍ(6)، لا يُخرِجُهُ من الإسلام عندَ الجميع،--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة واللتان تليانها أيضًا، جميعًا لم ترد في ي 1.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 380 - 381 (6280)، ومسلم (60)، والبزار في مسنده 12/ 103 (5654)، وأبو بكر الخلال في السنة (1504)، وابن منده في الإيمان (520) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 20 (7180).
(3) قوله: "أبي" سقط من الأصل، م. انظر: مصدر التخريج، وهو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر الزنبري. انظر: تهذيب الكمال 10/ 417.
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (440) من طريق سعيد بن داود بن أبي زَنْبر، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 321 (858، 859) من طريق ابن وهب، به.
(6) في ف 3: "تأويل".
(1) حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن عطيّةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن المُغلِّسِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "إذا قال الرَّجُلُ لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما"(2).
وكذلك رواهُ ابنُ أبي(3) زَنْبَرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا سَمَّى الرَّجُلُ الآخرَ كافِرًا، فقد كفَرَ أحدُهُما، إن كان الذي قيلَ لهُ كافِرٌ، فقد صدَقَ صاحِبُهُ كما قال لهُ، وإن لم يَكُن كما قال، فقد باءَ الذي قال بالكُفرِ"(4).
وكذلك رواهُ يحيى بن بُكَيرٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ عليه السلام، مِثلهُ سَواءً(5).
والحديثُ لمالكٍ عنهُما جميعًا، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صحيحٌ.
والمعنى فيه عندَ أهلِ الفِقهِ والأثرِ، أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، النَّهيُ عن أن يُكَّفِرَ المُسلِمُ أخاهُ المُسلِم بذَنْبٍ، أو بتأويلٍ(6)، لا يُخرِجُهُ من الإسلام عندَ الجميع،--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة واللتان تليانها أيضًا، جميعًا لم ترد في ي 1.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 380 - 381 (6280)، ومسلم (60)، والبزار في مسنده 12/ 103 (5654)، وأبو بكر الخلال في السنة (1504)، وابن منده في الإيمان (520) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 20 (7180).
(3) قوله: "أبي" سقط من الأصل، م. انظر: مصدر التخريج، وهو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر الزنبري. انظر: تهذيب الكمال 10/ 417.
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (440) من طريق سعيد بن داود بن أبي زَنْبر، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 321 (858، 859) من طريق ابن وهب، به.
(6) في ف 3: "تأويل".
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 388)