وقال مالكٌ(1) والشّافِعيُّ(2): يخطُبُ الإمامُ بعدَ الصَّلاةِ خُطبتينِ، يفصِلُ بينهُما بالجُلُوسِ.
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يخطُبُ خُطبةً واحدةً.
وقال عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْديٍّ: يخطُبُ خُطبةً(3) خفيفةً يعِظُهُم ويحُثُّهُم على الخير.
وقال الطَّبريُّ: إن شاءَ خطبَ واحِدةً، وإن شاءَ اثْنَتينِ.
وقال الشّافِعيُّ والطَّبريُّ: التَّكبيرُ في صلاةِ الاستِسقاءِ، كالتَّكبيرِ في العيدينِ سَواءٌ.
وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وأبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم(4).
وقال داودُ: إن شاءَ كبَّر كما يُكبِّرُ في العيدينِ، وإن شاءَ تكبيرةً واحِدةً، كسائرِ الصَّلواتِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: لا يُكبِّرُ في صلاةِ(5) الاستِسقاءِ، إلّا كما يُكبِّرُ في سائرِ الصَّلواتِ، تكبيرةً واحِدةً للافتِتاح.
وقد رُوي عن أحمد بن حَنْبل مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ في ذلك.
وحُجّةُ من قال: يُكبِّرُ فيها، كما يُكبِّرُ في العيدِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 244.
(2) انظر: الأم 1/ 285.
(3) من قوله: "واحدة" إلى هنا سقط من الأصل، م.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4896)، والأوسط لابن النذر (2223).
(5) في م: "الصلاة".
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يخطُبُ خُطبةً واحدةً.
وقال عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْديٍّ: يخطُبُ خُطبةً(3) خفيفةً يعِظُهُم ويحُثُّهُم على الخير.
وقال الطَّبريُّ: إن شاءَ خطبَ واحِدةً، وإن شاءَ اثْنَتينِ.
وقال الشّافِعيُّ والطَّبريُّ: التَّكبيرُ في صلاةِ الاستِسقاءِ، كالتَّكبيرِ في العيدينِ سَواءٌ.
وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وأبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم(4).
وقال داودُ: إن شاءَ كبَّر كما يُكبِّرُ في العيدينِ، وإن شاءَ تكبيرةً واحِدةً، كسائرِ الصَّلواتِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: لا يُكبِّرُ في صلاةِ(5) الاستِسقاءِ، إلّا كما يُكبِّرُ في سائرِ الصَّلواتِ، تكبيرةً واحِدةً للافتِتاح.
وقد رُوي عن أحمد بن حَنْبل مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ في ذلك.
وحُجّةُ من قال: يُكبِّرُ فيها، كما يُكبِّرُ في العيدِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 244.
(2) انظر: الأم 1/ 285.
(3) من قوله: "واحدة" إلى هنا سقط من الأصل، م.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4896)، والأوسط لابن النذر (2223).
(5) في م: "الصلاة".
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 20)