عن أبيه، عن أبي البَدّاح، عن(1) عاصِم بن عديٍّ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للرِّعاءِ أن يَتَعاقبُوا فيْرمُوا يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَدَعُوا يومًا وليلة، ثُمَّ يَرْمُون الغَدَ(2).
وأمّا رِوايةُ ابنِ عُيَينةَ لهذا الحديثِ:
فحَدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(3): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عديٍّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ رخَّصَ للرِّعاءِ أن يَرْمُوا يومًا، وَيدَعُوا يومًا. قال أحمدُ بن زُهَير: وسُئلَ يحيى بن مَعين عن هذا الحديثِ، فقال: أخْطَأ فيه ابنُ عُيينةَ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ ومحمدٍ، عن أبيهما، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أرخصَ للرِّعاءِ أن يرمُوا يومًا، ويدعُوا يومًا.
وأمّا البيتُوتةُ بمكّةَ وغيرِها عن منًى ليالي التَّشريقِ، فغيرُ جائزٍ عندَ الجميع، إلّا للرِّعاءِ -على ما في حَديثِ أبي البدّاح هذا عن أبيه- ولمن ولي السِّقايةَ من آلِ العبّاسِ.--------------------------------------------
(1) في م: "بن".
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 172 (455) من طريق عثمان بن الهيثم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 39/ 193 (23777)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 215، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 222، والبيهقي في الكبرى 5/ 150 - 151، من طريق ابن جريج، به.
(3) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 411.
(4) في سننه (1976). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 151. وأخرجه الحميدي (854)، وأحمد في مسنده 39/ 191 (23774)، والترمذي (954)، والنسائي في المجتبى 5/ 273، وفي الكبرى 4/ 183 (4565)، وابن الجارود في المنتقى (477)، وابن خزيمة (2976)، وابن حبان 9/ 200 (3888)، والطبراني في الكبير 17/ 172 (454)، والحاكم في المستدرك 1/ 478، والبيهقي في الكبرى 5/ 151، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن أبي بكر وحدهُ، به. وكذا غلط الترمذي هذه الرواية، وقال: ورواية مالك أصح.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 102)