فذهَبَت منهُم طائفةٌ، إلى أنَّ ذلك سَهْمٌ من ثمانيةِ أسْهُم، وأنَّ الصَّدقاتِ مَقْسُومةٌ على ثمانيةِ أسْهُم منها للعامِلينَ عليها سَهْمٌ.
ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا جَماعةٌ، منهُم: الشّافِعيُّ، في أحدِ قوليهِ.
وقال آخرُونَ: إنَّما للعامِلِ عليها قَدرُ عُمالتِهِ، قد يكونُ ثُمنًا، ويكونُ أقلَّ ويكونُ أكثر. وممّن ذهَبَ إلى هذا: مالكُ بن أنَسٍ(1)، وأبو حنيفةَ، وأبو ثورٍ(2).
وقال آخرُونَ: لهُ أجرُهُ في ذلك بقَدْرِ سَعْيِهِ، ولا يُزادُ على الثُّمُنِ.
ورَوَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، أنَّهُ قال: تُقسَمُ الصَّدقةُ على الأسْهُم الثَّمانيةِ بالسَّويّةِ.
وعن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ مِثلُهُ(3). وبه قال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وهُو قولُ عِكرِمةَ أيضًا(4).
وقد قال الشّافِعيُّ(5) في العامِلين على الصَّدقاتِ: إنَّهُم يُعطَونَ منها بقَدرِ أُجُورِ أمثالِهِم. وهُو المشهُورُ عنِ الشّافِعيِّ.
ورَوَى الأخْضَرُ بن عَجْلان، عن رَجُلٍ قد سمّاهُ، قال: سألتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو: ما للعامِلينَ على الصَّدَقةِ؟ قال: بقدَرِ عُمالتِهِم(6).
وقال أبو حَنِيفةَ: يُعْطَى العامِلُ ما يَسَعُهُ وَيَسَعُ أعوانهُ. قال: ولا أعرِفُ الثُّمُن.--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 361 (719).
(2) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 90.
(3) انظر: الأموال لأبي عبيد (1841، 1848).
(4) في ي 1: "وعمر".
(5) انظر: الأم 2/ 81.
(6) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 132، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 13، من طريق الأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مطولًا.
ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا جَماعةٌ، منهُم: الشّافِعيُّ، في أحدِ قوليهِ.
وقال آخرُونَ: إنَّما للعامِلِ عليها قَدرُ عُمالتِهِ، قد يكونُ ثُمنًا، ويكونُ أقلَّ ويكونُ أكثر. وممّن ذهَبَ إلى هذا: مالكُ بن أنَسٍ(1)، وأبو حنيفةَ، وأبو ثورٍ(2).
وقال آخرُونَ: لهُ أجرُهُ في ذلك بقَدْرِ سَعْيِهِ، ولا يُزادُ على الثُّمُنِ.
ورَوَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، أنَّهُ قال: تُقسَمُ الصَّدقةُ على الأسْهُم الثَّمانيةِ بالسَّويّةِ.
وعن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ مِثلُهُ(3). وبه قال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وهُو قولُ عِكرِمةَ أيضًا(4).
وقد قال الشّافِعيُّ(5) في العامِلين على الصَّدقاتِ: إنَّهُم يُعطَونَ منها بقَدرِ أُجُورِ أمثالِهِم. وهُو المشهُورُ عنِ الشّافِعيِّ.
ورَوَى الأخْضَرُ بن عَجْلان، عن رَجُلٍ قد سمّاهُ، قال: سألتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو: ما للعامِلينَ على الصَّدَقةِ؟ قال: بقدَرِ عُمالتِهِم(6).
وقال أبو حَنِيفةَ: يُعْطَى العامِلُ ما يَسَعُهُ وَيَسَعُ أعوانهُ. قال: ولا أعرِفُ الثُّمُن.--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 361 (719).
(2) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 90.
(3) انظر: الأموال لأبي عبيد (1841، 1848).
(4) في ي 1: "وعمر".
(5) انظر: الأم 2/ 81.
(6) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 132، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 13، من طريق الأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مطولًا.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 222)