حديثٌ رابعُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْم، فباعُوهُ فأكلُوا ثَمَنهُ".
وهذا الحديثُ قد رُوي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسندًا مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ شَتَّى، كلُّها ثابتةٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ عُمرَ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وغيرِهِم.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينار، قال: أخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبّاسٍ، يقولُ: بلغَ عُمرَ بن الخطّابِ أنَّ سَمُرةَ باعَ خمرًا، فقال: قاتَلَ اللَّهُ سَمُرةَ، ألم يعلَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال(3): "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها".
قال أبو عُمر: قولُهُ: "جمَلُوها" يعني: أذابُوها، لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في ذلك، وقد جاءَ أيضًا مُفسَّرًا في الحديثِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 520 (2691).
(2) في مسنده (13). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 283، وعبد الرزاق في المصنَّف (10046، 14854)، وابن أبي شيبة (22035)، وأحمد في مسنده 1/ 305 (170)، والدارمي (2157)، والبخاري (2223، 3460)، ومسلم (1582)، وابن ماجة (3383)، والنسائي في المجتبى 7/ 177، وفي الكبرى 4/ 384، و 10/ 94 (4569، 11107)، وأبو يعلى (200)، وابن الجارود في المنتقى (577)، وأبو عوانة (5355) وابن حبان 14/ 146 (6253)، والبيهقي في الكبرى 8/ 286، والبغوي في شرح السنة (2041) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 562 - 563 (10534).
(3) من قوله: "قاتل اللَّه سمرة" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْم، فباعُوهُ فأكلُوا ثَمَنهُ".
وهذا الحديثُ قد رُوي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسندًا مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ شَتَّى، كلُّها ثابتةٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ عُمرَ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وغيرِهِم.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينار، قال: أخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبّاسٍ، يقولُ: بلغَ عُمرَ بن الخطّابِ أنَّ سَمُرةَ باعَ خمرًا، فقال: قاتَلَ اللَّهُ سَمُرةَ، ألم يعلَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال(3): "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها".
قال أبو عُمر: قولُهُ: "جمَلُوها" يعني: أذابُوها، لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في ذلك، وقد جاءَ أيضًا مُفسَّرًا في الحديثِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 520 (2691).
(2) في مسنده (13). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 283، وعبد الرزاق في المصنَّف (10046، 14854)، وابن أبي شيبة (22035)، وأحمد في مسنده 1/ 305 (170)، والدارمي (2157)، والبخاري (2223، 3460)، ومسلم (1582)، وابن ماجة (3383)، والنسائي في المجتبى 7/ 177، وفي الكبرى 4/ 384، و 10/ 94 (4569، 11107)، وأبو يعلى (200)، وابن الجارود في المنتقى (577)، وأبو عوانة (5355) وابن حبان 14/ 146 (6253)، والبيهقي في الكبرى 8/ 286، والبغوي في شرح السنة (2041) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 562 - 563 (10534).
(3) من قوله: "قاتل اللَّه سمرة" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 238)