وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عن عبدِ الله بنِ عَوْنٍ(1)، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَمشِي الرَّجُلُ في النَّعلِ الواحِدةِ، ويقولُون: ولا خُطوةً.
وقد ذكرَ عِيسَى بن دِينارٍ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ الذي ينقطِعُ شِسعُ نَعلِهِ، وهُو في أرضٍ حارَّةٍ، هل يمْشِي في الأُخرى(2) حتَّى يُصلِحها؟ قال: لا، ولكن ليَخْلعهُما جميعًا، أو ليَقِفْ(3).
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ من الفتوى، وهُو الصَّحِيحُ في الأثرِ، وعليه العُلماءُ.--------------------------------------------
(1) في م: "بن عين"، خطأ. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون المزني البصري. انظر: تهذيب الكمال 15/ 394.
(2) في د 2: "بالأخرى".
(3) في د 2: "ليحفهما".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 437)