وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(1)، عن مَعمرٍ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولَغَ فيه الكلبُ، أن يَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
قال أبو عُمر: اختلف العُلماءُ في العَملِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، واختلفُوا في معَناهُ أيضًا، على ما نذكُرُهُ بعونِ الله.
فأمّا أكثرُ أهلِ العِلم من الصَّحابةِ والتّابِعِينَ، ومن بعدهُم من فُقهاءِ المُسلِمِينَ، فإنَّهُم يقولُونَ: إنَّ الإناءَ يُغسَلُ من وُلُوغ الكلبِ سبعَ مرّاتٍ بالماءِ.
وممَّن رُوِي ذلك عنهُ بالطُّرُقِ الصِّحاح:
أبو هريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، ومحمدُ بن سِيرِينَ، وطاوُوسٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ(2).
وبه قال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ(3)، والطَّبرِيُّ(4).
ذكرَ المروزِيُّ، قال: أخبَرنا أبو كامِلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة(5)، عن أبي حمزةَ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلهُ سبع مِرارٍ فإنَّهُ رِجسٌ، ثُمَّ اشرب منهُ وتوضَّأ(6).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (329). وقد سلف تخريجه قريبًا.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (329، 332)، والأوسط لابن المنذر 1/ 417، وسنن البيهقي الكبرى 1/ 240 - 241.
(3) في م: "وداود الطبري".
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 417.
(5) في الأصل، د 2، ت، م: "أبو زرعة"، خطأ. وهو الوضاح بن عبد الله، أبو عوانة اليشكري.
انظر: تهذيب الكمال 30/ 441.
(6) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 418 (230)، من طريق أبي كامل، به.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 520)