حديث سادسُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه، منهُم: سعِيدُ بن المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةُ، وأبو صالح، وغيرُهُم.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
قال: وحدَّثنا همّامٌ عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، وعلى خالَتِها(3).
وأخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ(4) بنِ إسحاقَ الرّازِيُّ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 38 (1520).
(2) أخرجه أبو عوانة (4116) عن أبي قلابة، به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 37، والطبراني في الأوسط 6/ 95 (5907) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه البزار في مسنده 14/ 243 (7817) من طريق قتادة، به.
(3) أخرجه أبو عوانة (4116) عن أبي قلابة، به. وأخرجه البزار في مسنده 14/ 243 (7818) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 429، و 15/ 63، 265 (7463، 9124، 9446)، ومسلم (1408) (37)، والبزار في مسنده 15/ 218 (8631 م)، والنسائي في المجتبى 6/ 97، وفي الكبرى 5/ 188 (5401) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 212 - 213 (13523).
(4) في ي 1: "بن الحسين"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره. وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 110، وسير أعلام النبلاء له 16/ 113.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 527)