الظُّلم فلا تَظالمُوا"(1). وقال: "الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ"(2).
أخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عُمرَ بنِ لُبابةَ، قال: حدَّثني عُثمانُ بن أيُّوبَ، قال: سمِعتُ سُحنُونَ بن سعِيدٍ يقولُ: إذا مَطَلَ الغنيُّ بدَينٍ عليه، لم تَجُز شهادتُهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قد سمّاهُ ظالِمًا، والدَّليلُ على أنَّ مطلَ الغنيِّ ظُلمٌ، لا يحِلُّ ما أُبِيحَ منهُ لغرِيمِهِ، من أخذِ عِرْضهِ(3)، والقولِ فيه بما هُو عليه من الظُّلم وسُوءِ الأفعالِ، ولولا مَطْلُهُ لهُ، كان ذلك فيه غيبةً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ دِماءَكُم وأموالكُم وأعراضَكُم، عليكُم حَرامٌ"(4). يُرِيدُ من بعضِكُم على بعضٍ.
ثُمَّ أباحَ لمن مُطِلَ بدينِهِ، أن يقولَ فيمَن مَطَلهُ، قال صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ".
واللَّيُّ: المطلُ والتَّسوِيفُ. والواجِدُ: الغنيُّ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (465)، وأحمد في مسنده 35/ 332 (21420)، والبخاري في الأدب المفرد (490)، ومسلم (2577)، والبزار في مسنده 9/ 441 (4053)، وابن ماجة (4257)، والترمذي (2495)، وابن حبان 2/ 385 (619)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 125، والبيهقي في الكبرى 6/ 93، من حديث أبي ذر، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 190 (12366).
(2) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الأول لسعيد بن أبي سعيد، وهو في الموطأ 2/ 518 (2687). وانظر تخريجه هناك.
(3) في م: "عوضه".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 23، 28 (20386، 20387)، والبخاري (67، 105، 1741، 4406)، ومسلم (1679)، والبزار في مسنده 9/ 86 (3617)، والنسائي في المجتبى 7/ 220، وفي الكبرى 4/ 189 - 190 (4077)، وابن الجارود في المنتقى (833)، وأبو عوانة (1680)، وابن حبان 9/ 158 (3848) من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع 15/ 564 - 567 (11938).
أخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عُمرَ بنِ لُبابةَ، قال: حدَّثني عُثمانُ بن أيُّوبَ، قال: سمِعتُ سُحنُونَ بن سعِيدٍ يقولُ: إذا مَطَلَ الغنيُّ بدَينٍ عليه، لم تَجُز شهادتُهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قد سمّاهُ ظالِمًا، والدَّليلُ على أنَّ مطلَ الغنيِّ ظُلمٌ، لا يحِلُّ ما أُبِيحَ منهُ لغرِيمِهِ، من أخذِ عِرْضهِ(3)، والقولِ فيه بما هُو عليه من الظُّلم وسُوءِ الأفعالِ، ولولا مَطْلُهُ لهُ، كان ذلك فيه غيبةً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ دِماءَكُم وأموالكُم وأعراضَكُم، عليكُم حَرامٌ"(4). يُرِيدُ من بعضِكُم على بعضٍ.
ثُمَّ أباحَ لمن مُطِلَ بدينِهِ، أن يقولَ فيمَن مَطَلهُ، قال صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ".
واللَّيُّ: المطلُ والتَّسوِيفُ. والواجِدُ: الغنيُّ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (465)، وأحمد في مسنده 35/ 332 (21420)، والبخاري في الأدب المفرد (490)، ومسلم (2577)، والبزار في مسنده 9/ 441 (4053)، وابن ماجة (4257)، والترمذي (2495)، وابن حبان 2/ 385 (619)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 125، والبيهقي في الكبرى 6/ 93، من حديث أبي ذر، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 190 (12366).
(2) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الأول لسعيد بن أبي سعيد، وهو في الموطأ 2/ 518 (2687). وانظر تخريجه هناك.
(3) في م: "عوضه".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 23، 28 (20386، 20387)، والبخاري (67، 105، 1741، 4406)، ومسلم (1679)، والبزار في مسنده 9/ 86 (3617)، والنسائي في المجتبى 7/ 220، وفي الكبرى 4/ 189 - 190 (4077)، وابن الجارود في المنتقى (833)، وأبو عوانة (1680)، وابن حبان 9/ 158 (3848) من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع 15/ 564 - 567 (11938).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 536)