ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها(1) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.
وقال الشّافِعِيُّ(2): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.
ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ(3).
وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ(4). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال مالكٌ(5): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.
ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً(6).
وقال الكُوفيُّونَ: أبو(7) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ(8)، ذَهبُوا--------------------------------------------
(1) في م: "أولهما".
(2) انظر: الأم 1/ 104.
(3) حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ 1/ 113 (172). وانظر تخريجه هناك.
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (2146)، والأوسط لابن المنذر 3/ 18.
(5) انظر: المدونة 1/ 185، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 189.
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 607، والبيهقي في الكبرى 1/ 394 - 396.
(7) في ي 1، د 2، ت: "وأبو".
(8) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 187 (120)، والاستذكار 1/ 369.
وقال الشّافِعِيُّ(2): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.
ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ(3).
وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ(4). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال مالكٌ(5): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.
ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً(6).
وقال الكُوفيُّونَ: أبو(7) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ(8)، ذَهبُوا--------------------------------------------
(1) في م: "أولهما".
(2) انظر: الأم 1/ 104.
(3) حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ 1/ 113 (172). وانظر تخريجه هناك.
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (2146)، والأوسط لابن المنذر 3/ 18.
(5) انظر: المدونة 1/ 185، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 189.
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 607، والبيهقي في الكبرى 1/ 394 - 396.
(7) في ي 1، د 2، ت: "وأبو".
(8) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 187 (120)، والاستذكار 1/ 369.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 559)