الخَمْسِ حيثُ يُنادى بهنَّ، فإنَّها من سُنَّةِ نبِيِّكُم، ولو تركتُم سُنّةَ نبِيِّكُم لضللتُم، ولقد عَهِدتُنا وإنَّ الرَّجُل ليُهادَى بين الرَّجُلينِ، حتَّى يُقامَ في الصَّفِّ، ولقد رأيتُنا وما يَتَخلَّفُ عنها إلّا مُنافِقٌ مَعلُومٌ نِفاقُهُ(1).
فقد صرَّحت هذه الآثارُ عنِ ابنِ مسعُودٍ، بأنَّ شُهُودَ الجماعةِ سُنَّةٌ، ومن تَدبَّرها علِمَ أنَّها واجِبةٌ على الكِفايةِ، واللهُ أعلمُ.
وعبدُ الله بن مَسْعُودٍ أحدُ الذين روَوْا عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فضلُ الجميع(2) على صلاةِ الفذِّ خمسٌ وعِشرُونَ دَرَجةً"(3).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن يُوُنس، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ بنِ أبي طَلْحةَ اليَعْمُرِيِّ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما من ثلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصَّلاةُ، إلّا قدِ اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجَماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ". قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني(5): الجماعةَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1979)، وأحمد في مسنده 6/ 123 (3623)، وابن ماجة (777)، والطبراني في الكبير 122/ 9 - 125 (8596 - 8602) من طريق إبراهيم الهجري، به.
وإبراهيم وإن كان لين الحديث لكنه توبع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.
(2) في م: "الجمع".
(3) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 36 (3567)، والبزار في مسنده 5/ 426، 432 (2059، 2068)، وأبو يعلى (5000)، وابن خزيمة (1470)، والطبراني في الكبير 10/ 127 - 129 (10098 - 10104). وانظر: المسند الجامع 11/ 550 - 551 (9047).
(4) في سننه (547). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246، من طريق أحمد بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده 36/ 24، 34 (21710، 21711)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 328، وابن خزيمة (1486)، وابن حبان 5/ 457 (2101)، والحاكم في المستدرك 1/ 211، والبيهقي في الكبرى 3/ 54، من طريق زائدة، به. وإسناده حسن، وتقدم في 8/ 377.
(5) زاد هنا في سنن أبي داود: "بالجماعة الصلاة في".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 582)